[باب] في ميراث الشفعة
  قلت: فإن الصبي لما بلغ طالب المشتري بالشفعة، فقال له المشتري: قد أعلمت بها أباك فتركها؟
  قال: على المشتري البينة على ما قال، فإن أثبت على الأب بينة أنه تركها بطلت الشفعة إذا كان تركها الأب لعلة ما ذكرنا في الجواب الأول.
  قلت: فإن قال المشتري للصبي: احلف لي أنك ما علمت أن أباك ترك هذه الشفعة؟
  قال: يجب له عليه ذلك.
  قلت: وكذلك الوصي على هذا المثال في شفعة الصبي؟
  قال: نعم.
[باب](١) في ميراث الشفعة
  قلت: فإن رجلاً اشترى من رجل أرضاً ولها مستشفع، فلم يطلبها حتى مات، ثم علم ورثته من بعده، هل لهم أن يطالبوا بالشفعة التي كانت لأبيهم من بعده؟
  قال: لا، الشفعة لا تورث، وذلك أن الشفعة إنما تجب عند ساعة عقد البيع، فمن كان مالكاً لها في ذلك الوقت فهي له، ومن ملكها من بعد ذلك فلا حق له فيها، وهؤلاء الورثة فإنما ملكوا الضيعة التي يستشفع بها بعد موت أبيهم، وقد وقع البيع قبل موته فلا شفعة لهم.
  قلت: فإنه علم ولم يطالب بها يوم اشتراها المشتري، ثم مات في ذلك اليوم، هل لورثته أن يطلبوا(٢) بها من بعده؟
  قال: إذا كان علم بشرائها ولم يطالب بالشفعة من ساعته، أو يشهد شاهدين أنه على شفعته بطلت شفعته، ولم يكن للورثة أن يطالبوا بها من بعده.
(١) من نسخة (٥).
(٢) في نخ (٥): يطالبوا.