المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب المعارضة

صفحة 389 - الجزء 1

  بالخمسين التي باع بها منها.

  قلت: وكذلك لو اشترى نخلاً مثمراً فاستهلك الثمر ثم استحقها الشفيع؟

  قال: له أن يحاسبه بما استهلك من التمر ويدفع إليه باقي الثمن.

  قلت: فإن اشترى نخلاً ليس فيه تمر ثم أثمر بعد ذلك واستهلكه، ثم استحقها الشفيع، هل له أن يحاسبه أيضاً بالتمر؟

  قال: لا.

  قلت: ولم؟

  قال: لأن الشراء وقع عليها ولا ثمر فيها، ثم أتى الله سبحانه بالثمر وهو مالك لها ضامن لها، فكان ما حدث فيها من بعد بيعها منه وقبل مطالبة الشفيع له بها سائغاً له بضمانه إياها؛ لأنه مشتر من مالك، فهو على ملكه حتى يخرجه منه مستحق له غيره، ألا ترى أنه لو حدث بالنخل حدث يتلفه لتلف مال المشتري ولم يرجع به على شفيع ولا بائع؛ فلذلك أجزنا له ما حدث فيها في ملكه لها بضمانه لرقابها، فإن لحق الثمرة فيها الشفيع فهو أولى بما في نخله إذا كان قائماً بعينه وعليه للذي هي في يده ما غرم عليها⁣(⁣١).

باب المعارضة

  وسألته عن رجلين تعارضا بجاريتين وزاد أحدهما الآخر دنانير، وكان لإحدى الجاريتين ولد صغير لم يبع معها؟

  قال: لا يجوز أن يفرق بينها وبين ولدها، إما رُدَّت إلى أهلها، وإما أن يباع ولدها معها، فإن ردت إلى أهلها لم يلزمهم إلا رد الأمة التي عارضوا بها فيها، ولا ينظر إلى ما أوقعوا من ذكر الأثمان إذا لم يدفعوا ثمناً ولم ينقدوا نقداً.


(١) هذا الباب موجود في الأحكام، أول الباب بمعناه وآخره بلفظه.