باب الرجل إذا قال علي لفلان مال ولم يسمه ثم مات
باب الرجل إذا قال علي لفلان مال ولم يسمه ثم مات
  قلت: فإن رجلاً قال: علي لفلان مال ولم يسم كم هو، ثم مات، كيف العمل في ذلك؟
  قال: يسأل فلان كم له عليه؟ فإن قال: كذا وكذا سئل البينة، فإن كانت له بينة أخذ ما ادعى وإن لم يكن له بينة أحلف على ما قال وأخذ، فإن قال: لا أدري كم لي عليه دخل بينهم بصلح.
  قلت: فإنه قال: عندي لفلان شيء ولم يسم كم هو، ولم يزد على هذا اللفظ، بكم يحكم الحاكم له عليه؟
  قال: الجواب كالجواب الأول.
باب المضاربة في أحمال الدقيق
  قلت: فإن رجلاً دفع إلى رجل أحمال دقيق، كل حمل بكذا وكذا ديناراً بسعر يومه، ثم يقول له: سافر بهذه الأحمال إلى بلد من البلاد - وقد عرفا جميعاً ثمن الدقيق - فما ربحت بعد هذه الدنانير فبيني وبينك، لي الثلثان ولك الثلث أو النصف والنصف، فربح الرجل في الأحمال على ما ثمنها عليه الرجل عشرين ديناراً أو أكثر أو أقل، لمن يكون الربح منهما؟
  قال: لصاحب المال، ولهذا الذي أخذ الأحمال أجرة مثله؛ لأن هذا الشرط الذي كان بينهما باطل، وليس هذا معنى المضاربة؛ لأن المضاربة بالمال العين، فلما فسد أن يكون في معنى المضاربة لزم الربح لصاحب المال، وكذلك لو نقص المال من الثمن الذي ثمنه عليه لم يلزم الذي أخذ الأحمال من النقصان شيء.
  قلت: فإنه دفع إليه مالاً عيناً يضارب له فيه على الثلثين والثلث في الربح؟
  قال: ذلك جائز.
  قلت: فإن صاحب المال شرط على المضارب إن تلف المال أن عليه ثلث الغرامة؟