باب المضاربة
  سفتجه(١)، إلا أن يكون صاحب المال قد أذن له في هذين المعنيين.
  قلت: وكيف خصصت هذين المعنيين؟
  قال: لأن المضاربة إنما أصلها إذا دفع المال صاحبه - أن يتجر المضارب فيه في كل المعاني إذا أذن له في ذلك؛ فأما هذان المعنيان فربما كان فيهما التلف للمال في السلف والسفتجة.
  قلت: فإن رجلاً دفع إلى رجل مالاً مضاربة وأمره أن يستدين مثل ماله فاستدان المضارب مثل مال الرجل وتجر فيه فربح فيه ربحاً، وقد كانا قبل ذلك قد اتفقا على أن الربح بينهما نصفان، هل يجوز ذلك؟
  قال: العمل في ذلك عندي أن الربح بينهما على ما اشترطا عليه، والوضيعة عليهما نصفان(٢).
  قلت: لأي علة يكون الربح على ما اشترطا والوضيعة عليهما جميعاً، وإنما هذا مضارب وقد أمره صاحب المال أن يستدين.
  [..... هنا بياض في النسخ ....]
  قلت: فإن دفع إليه مائة دينار وقال له: استدن مع هذه ما أحببت، فاستدان المضارب مائة دينار أخرى واتجر بهما، فربح خمسين ديناراً وقد كان صاحب المائة لما دفعها إلى المضارب شارطه على أن له ثلثي الربح وللمضارب ثلثه؟
(١) قال في (تاج العروس): (السفتجة) بالضم (كقرطقة): وهو (أن يعطي مالاً لآخر، وللآخر مال) وفي نسخة: أن تعطي مالاً لآخر وللآخذ مال (في بلد المعطي) بصيغة اسم الفاعل (فيوفيه إياه) وفي نسخة: إياها (ثَمَّ) أي: هناك، (فيستفيد أمن الطريق). وفعله: السَّفتجة بالفتح. واختلفت عبارات الفقهاء في تفسيرها، فمنهم من فسرها بما قاله المصنف، وفسرها بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قراضاً يأمن به من خطر الطريق، والجمع السفاتج. وفي (شرح المفتاح): بضم السين وفتح التاء: الشيء المحكم، سمي به هذا القرض لإحكام أمره، وهو قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق بأن يقرض ماله عند الخوف عليه ليرد عليه في موضع أمن، لأنه [÷] نهى عن قرض جر نفعا. اهـ (منه باختصار).
(٢) جميعاً. نسخة (٢).