المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب المضاربة

صفحة 393 - الجزء 1

  قلت: فإنه لم تقطع عليه الطريق وخالف، فخرج به من المصر فربح فيه، لمن يكون الربح؟

  قال: على ما كان بينهما من الشرط في عقد المضاربة، إذا كانت المضاربة صحيحة العقد.

  قلت: فإنه لم يخرج به من المصر، هل يحل له أن ينفق منه على نفسه؟

  قال: إذا كان المضارب يتجر في المصر فنفقته على نفسه من ماله، وما أنفق على التجارة التي ضارب فيها فالنفقة من المال.

  قلت: فإذا سافر المضارب بالمال، فمن أين ينفق؟

  قال: نفقته من المال.

  قلت: فإن الرجل لم يحظر عليه أن يتجر في شيء بعينه أو في مصر، ولكنه فَوَّضَه ودفع إليه المال، وقال له: اتجر في هذا المال حيث أحببت وكيف شئت، وما رزق الله فيه من ربح فهو بيني وبينك نصفان أو ثلث وثلثان؟

  قال: هذا صحيح جائز.

  قلت: فهل يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة مع ماله ويتجر بالجميع؟

  قال: لا يجوز ذلك للمضارب إلا أن يأذن له أصحاب الأموال في خلط أموالهم، فيجوز ذلك.

  قلت: فهل يدفع المضارب المال الذي ضارب به إلى غيره يضارب له فيه؟

  قال: نعم إذا كان صاحب المال قد فوضه في المضاربة ولم يحظر عليه شيئاً من المعاني.

  قلت: فهل يسلف المضارب من مال المضاربة شيئاً؟

  قال: لا يجوز للمضارب أن يسلف شيئاً من مال المضاربة ولا أن يأخذ به