المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في المضارب يشتري الضيعة بمال المضاربة

صفحة 396 - الجزء 1

باب في المضارب يشتري الضيعة بمال المضاربة

  قلت: فإن رجلاً دفع إلى رجل مائة دينار مضاربة صحيحة، وشرطا الربح بينهما نصفين وفوض صاحب المال المضارب يعمل بما يرى، فاشترى المضارب بالمائة كرماً وعمره وأصلحه فزاد في ثمنه فصار الكرم يسوى خمسين ومائة، ثم أراد رجل له أرض إلى جنب الكرم بيعها، هل للمضارب فيها شفعة؟

  قال: نعم، ألا ترى أنه لما صار الكرم يساوي مائة وخمسين ديناراً أن المضارب قد صار له سهم في الكرم بربحه نصف الخمسين، فله بذلك شفعة فيما بيع إلى جنبه.

  قلت: فإنه لما اشترى الكرم بمائة فات⁣(⁣١) بعضه، فصار يساوي تسعين ديناراً، هل للمضارب فيه شفعة؟

  قال: لا.

  قلت: فهل لصاحب المال فيه شفعة؟

  قال: نعم؛ لأن أصل المال له، وقد ملك الكرم بماله.

باب في الرجل يموت وعنده مال مضاربة

  قلت: فإن رجلاً دفع إلى رجل مالاً مضاربةً، فمات المضارب، ما الحكم في ذلك؟

  قال: إن كان سمى المال بعينه أو معروفاً بوزنه أو أوصى به لصاحبه كان ذلك له دون كل أحد، وإن كان لم يبينه ولم يوص به له كان أسوة الغرماء يضرب بسهمه مع سهامهم إذا شهد أنه قد دفع إلى فلان كذا وكذا ديناراً مضاربة.

  قلت: فإن لم يكن له شهود؟

  قال: يستحلف له الورثة.


(١) مات. نسخة (١).