باب بيع الذهب بالذهب جزافا والفضة بالفضة جزافا
باب بيع الجزاف
  وسألته عن الرجل يكون عنده التمر في قواصره، أو رُمَّان في مكتل، أو فرسك، أو عنب، أو ما أشبه ذلك من الفواكه، فيأتي إليه رجل يشتري من ذلك منه جزافاً مثل القوصرة بدينار، أو مكتل رمان بدرهم، أو قوصرة عنب بدرهمين، وكل ذلك جزاف؟
  قال: ذلك كله جائز إذا لم يكن أحد الرجلين علم ما في القوصرة من وزن التمر، أو ما في المكتل من عدد الرمان، فإن علم أحدهما بذلك لم يجز؛ لأنه قد صار بينهما مماكرة وخداع، ولا يجوز المماكرة بين المسلمين في بيع ولا شراء.
  قلت: فإنه لم يعلم أحدهما بما باع حتى افترقا وقبض المشتري وقبض البائع الثمن، ثم عد المشتري الرمان أو وزن القوصرة التمر فوجد في ذلك زيادة على ما يبيع الناس، هل يطيب له ذلك الشراء؟
  قال: نعم؛ لأنه قد وقعت عقدة البيع ولم يعلم البائع ما باع ولا المشتري ما اشترى.
  قلت: وكذلك لو أنه باعه ملء هذا المكتل براً بدينارٍ أو باعه كذا وكذا مكيالاً بدينارٍ بمكيال قد رآه المشتري؟
  قال: قد قدمنا جواب ذلك كله، أن البائع إن كان قد علم كيل المكتل أو كم يعطيه بالمكيال فكان أقل مما يبتع غيره لم يجز ذلك، وإن كان لا يعلم كم كيل المكتل ولا المكيال جاز بيع ذلك جزافاً، فافهم.
باب بيع الذهب بالذهب جزافاً والفضة بالفضة جزافاً
  وسألته عن رجل باع رجلاً قلادة ذهب غير موزونة بدنانير جزافاً، أو باعه صرةً من تبرٍ بصرة من قطع دنانير جزافاً، أو باعه سوار فضةٍ بسوار فضة جزافاً، أو صرة دراهم مقطعة بصرة دراهم صحاح جزافاً؟
  قال: لا يجوز أن يشترى شيء من الذهب بالذهب جزافاً، ولا شيء من الفضة