باب السلم في الحيوان
  بمكيال(١) كذا وكذا، أو اقبضه في موضع كذا وكذا، فقال المسلم إليه: ليس هو كما تقول بل هو بمكيال كذا أو صنف كذا أو في موضع كذا، ولم يكن بينهما شهود على هذا الشرط لما أغفلاه وتركاه، أليس إنما الحكم بينهما أن يتحالفا وينتقض السلم، فلذلك أفسدنا السلم إذا لم تكن شروطه مبينة كلها، فافهم ذلك.
باب ما يجوز في السلم وما لا يجوز فيه
  قلت: فبين لي جميع ما يجوز فيه السلم وجميع ما لا يجوز فيه؟
  قال: نعم إن شاء الله، السلم عندي جائز في كل شيء مما يكال ويوزن وغير ذلك من العروض التي لا تكال ولا توزن إذا كان الذي أسلم فيه تحيط به الصفة، ويأتي عليه النعت ولا يتفاوت تفاوتاً فاحشاً، فكل ما أتى عليه النعت وأحاطت به الصفة جاز السلم فيه فافهم هذا الأصل في السلم.
باب السلم في الحيوان
  قلت: فهل يجوز السلم في الحيوان؟
  قال: لا يجوز عندي السلم في الحيوان؛ لأنه عندي متفاوت الأجسام، ألا ترى أن أسنانها متفاوتة في أجسامها، وإن كانت في السن معنى واحداً.
  قلت: بين لي ذلك؟
  قال: ألا ترى أنه ربما كان بين البعير الثني في جسمه وبين البعير الثني في جسمه تفاوت بين الجسمين، وكذلك في الفرس الرباع والفرس الرباع ربما كان أحدهما أجسم من الآخر وما أشبه ذلك، فمن هذا التفاوت في الأجسام أفسدنا السلم في الحيوان.
  قلت: وكذلك في العبيد والإماء؟
  قال: هم من الحيوان، والجواب فيه واحد.
(١) في نسخة (١، ٢): وبمكيال. والمثبت من نخ.