المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب ما ذكر في شروط السلم إلى غير أجل معلوم

صفحة 404 - الجزء 1

باب ما ذكر في شروط السلم إلى غير أجل معلوم

  قلت: فإن رجلاً أسلم ديناراً إلى جذاذ النخل، أو إلى صوم النصارى، أو إلى السَّعَانين⁣(⁣١) أو إلى النيروز⁣(⁣٢)، أو إلى حصاد الزرع أو إلى مجيء الطعام، أو إلى الموسم، أو إلى مشي صبي، أو إلى برء مريض، أو ما أشبه ذلك؟

  قال: كل ذلك باطل لا يجوز.

  قلت: ولم لا يجوز وهذه أوقات مسماة معروفة؟

  قال: إنها وإن كانت معروفة بأسمائها وأوقاتها فإنها تتفاوت وتتقدم وتتأخر، وليست بدائمة على وقت واحد مثل مستهل الشهر إذا رأى الهلال، ومثل يوم العاشر من يوم كذا وكذا، وما أشبه ذلك مما وصفنا، فهذا لا يتقدم ولا يتأخر فيختلف المتسالمان فيه، وأما تلك الأوقات التي ذكرت فهي تختلف وتتأخر وتتقدم، ألا ترى أن بين جذاذ أول النخل وآخره تفاوتاً في القطع، وكذلك بين حصاد الزرع أوله وآخره تفاوت، وغير ذلك مما وصفنا متفاوت في مثل ما ذكرت في الأوقات التي ذكرتها، فأفسدنا السلم إلى هذه الأوقات لتفاوتها وتقديمها وتأخيرها، فافهم ذلك.

  قلت: فإن المسلم لم يذكر شرطاً واحداً من شروط السلم وأغفله، وذكر الباقي؟

  قال: يفسد السلم بترك هذا الشرط الواحد.

  قلت: وكيف وقد ذكر هذه الشروط إلا هذا الشرط الواحد؟

  قال: ألا ترى أنهما إذا اختلفا في الموضع الذي يقبضه فيه أو في المكيال الذي يكال به السلم أو الصنف الذي أسلم فيه فقال المسلم: لي صنف كذا وكذا أو


(١) السعانين: عيد للنصارى قبل الفتح بأسبوع يخرجون فيه بصلبانهم. (قاموس). وفي بعض المصادر: الشعانين.

(٢) النيروز: أول يوم من السنة، معرب نوروز. تمت قاموس. وفي الموسوعة العالمية: النوروز أو النيروز هو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي، أي الحادي والعشرين من مارس في التقويم الميلادي.