المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب السلم إذا فسد

صفحة 407 - الجزء 1

  والشعير وما أشبهه أخذ كيله من مثله، وكذلك إذا كان مما يوزن مثل سكر أو غيره مما يشبه ذلك أخذ وزنه من جنسه، وأما العروض فإذا استهلكها المسلم إليه فعليه القيمة يوم استهلكها.

  قلت: فكيف فرقت بين العروض وغيرها مما يوزن ويكال؟

  قال: لأن ما يوزن ويكال يوجد مثله وليس يتفاوت، والعروض فلا يكاد يوجد منها اثنان مستويان معنى واحداً إلا يتفاوتان.

  قلت: بين لي ذلك؟

  قال: العروض متفاوتة في الثمن والمعنى، ألا ترى أن الثياب متفاوتة في الأثمان والعمل والألوان وغير ذلك من العروض، وكذلك الحيوان أيضاً متفاوتة، فإذا تفاوتت في معانيها لم يحكم على صاحب السلم إذا أسلم عرضاً بمثله؛ لأنه لو أخذ ثوباً مكان ثوب وكان بينهما في الثمن حبة لم يحل، فافهم ذلك.

  قلت: فإن اختلفا في القيمة، فقال صاحب السلم: سلمي يسوى عشرة دنانير، وقال المسلم إليه: سلمك يسوى خمسة دنانير؟

  قال: البينة على صاحب السلم؛ لأنه يدعي الفضل، وعلى المسلم إليه اليمين.

  قلت: فإن نكل المسلم إليه عن اليمين؟

  قال: نلزمه ما ادعى صاحب السلم عليه.

  قلت: فإن ادعيا جميعاً جهلاً، فقال صاحب السلم: لا أدري كم كان قيمته، وقال المسلم إليه أيضاً كذلك؟

  قال: ينعت العرض بصفته لأهل المعرفة بذلك العرض، ثم يقومه على قدر صفته، وليس يكون في ذلك إلا الصلح والاتفاق إذا وقع الجهل منهما جميعاً.