باب السلم في الفراش والأكسية
  صحيحاً، فأتاه رجل فقال: أشركني في سلمك الذي أسلمت إلى فلان، واتزن مني نصف ما أسلمت إليه، فأجابه إلى ذلك، وقال: قد أشركتك فيه، هل يجوز ذلك؟
  قال: لا يجوز، وهذا باطل، والسلم لمن أسلمه أولاً.
  قلت: ولم بطل؟
  قال: لأنه أشركه في شيء لم يقبضه ولم يحزه، والشركة لا تكون إلا فيما حيز من البيوع.
  قلت: فإنه لم يدفع إليه الدنانير ولكنه قاوله مقاولة على أن يسلم إليه عشرة دنانير في كذا وكذا قفيز حنطة، وانقطع الأمر فيما بينهما على ذلك، ثم أتاه الرجل فقال: أشركني فيما أسلمت؟
  قال: ذلك أيضاً باطل لا يجوز.
  قلت: ولم بطل؟
  قال: لأنهما قد اتفقا على السلم وانقطع أمرهما ولو لم يدفع النقد.
  قلت: فإن المسلم أسلم دنانيره عشرة في عشرين قفيز حنطة إلى أجل، فلما حل الأجل قبض الحنطة وحازها، فأتاه رجل فقال: أشركني في سلمك هذا وخذ مني خمسة دنانير وأعطني عشرة أقفزة، ففعل، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم جائز.
  قلت: وكذلك لو أن رجلاً أتى إلى المسلم إليه فقا له: أدخلني فيما أسلم إليك فيه، وخذ مني نصف ما يلزمك من الطعام، وأعطني نصف ما قبضت من الدنانير فأجابه إلى ذلك؟
  قال: هذا أيضاً جائز.