باب في العبد إذا رهن فقتل العبد المرتهن
  قلت: فعلى من علف الشاة والبقرة؟
  قال: على الراهن.
  قلت: وكذلك أجرة من يرعاها؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن قال الراهن: لم أرد ترعى شاتي ولا بقرتي ولا تحلب منهن لبناً؟
  قال: إن كان الضرر على الشاة والبقرة معاً في ترك اللبن في ضروعها لم يلتفت إلى قول الراهن وكان عليه أجرة من يحلب اللبن وله قيمته، وكذلك الراعي إن لم يكن علف في البلد يُعلف وليس للمواشي إلا المراعي.
باب في العبد إذا رهن فقتل العبد المرتهن
  قلت: فإنه رهن عند رجل عبداً على عشرة دنانير فقتل العبد المرتهن؟
  قال: يسلم سيدُ العبد العبدَ إلى ورثة المرتهن إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا استرقوه.
  قلت: فالذي كان به العبد مرهوناً هل يرتجع به ورثة المرتهن على سيد العبد؟
  قال: نعم؛ لأنه دين للمرتهن على سيد العبد وهو الراهن.
  قلت: فإن العبد قتل المرتهن خطأ؟
  قال: الجواب كالجواب الأول(١).
  قلت: فإن المرتهن شج العبد فوضحه؟
  قال: على المرتهن نصف عشر قيمة العبد.
  قلت: فلأي معنى نصف العشر؟
  قال: لأن في موضحة الحر نصف عشر الدية كذلك في موضحة العبد نصف عشر قيمته؛ لأن دية العبد قيمته.
(١) قوله # كالجواب الأول: أي في الضمان لا في قتل العبد؛ لأن الخطأ لا قود فيه قطعاً، والله ولي التوفيق. (انتهى من الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #).