المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في العتق للعبد المرهون

صفحة 416 - الجزء 1

  قلت: فإن العبد قتل أجنبياً غير المرتهن عمداً أو خطأً.

  قال: للمرتهن على سيد العبد دينه الذي كان به العبد مرهوناً والعبد يسلم بجريرته.

  قلت: وما معنى له دينه.

  فقال: يكون لازماً له يؤديه إليه أو يضع مكان العبد ما فيه الوفاء لصاحب الرهن.

  قلت: فإن كان سيده معسراً لا مال له يضعه رهناً مكان العبد وطلب أهل الدم قاتلهم فقال صاحب الدين: العبد في يدي بديني؟

  قال: الحكم في ذلك أن العبد في يد المرتهن حتى يفيء الله على سيده فيؤدي ما عليه ويسلم إلى أولياء القتيل.

  قلت: ولما صار المرتهن أولى به من أولياء المقتول؟

  قال: لأنه ضامن له لو تلف في يده لترادا هو وسيده الفضل فلما أن كان ضامناً للرهن كان أولى به من كل أهل جناية جناها العبد.

باب في العتق للعبد المرهون

  وسألته عن رجل رهن عبداً من رجل بألف درهم والعبد يساوي ألفين، والدين إلى سنة، ثم إن الراهن أعتق العبد وهو معسر أو موسر؟

  قال: إن كان موسراً جاز عتقه وأدى من ساعته ما عليه من الدين إلى المرتهن.

  قلت: فإن تعسر على السيد الموسر المال في تلك الساعة فسأل نظرة أيام؟

  قال: يضع رهناً مكان العبد وينظر على قدر ما يرى الحاكم وإن كان السيد المعتق معسراً أعتق من العبد بقدر الفضل عما للمرتهن من المال على قدر قيمة العبد وكان باقي العبد رهناً في يد المرتهن ونُجِّم على المعتق مال المرتهن قبله على قدر طاقته إذا أدى ذلك عتق العبد كله.

  قلت: فهل يستسعي العبد في شيء من ذلك؟