باب الرجل يكون عليه الدين إلى أجل فيطالبه صاحب الدين به إذا حل فتبرع رجل على المديون فيضع عند صاحب الحق رهنا فيتلف
  قال: حال الضمين إذا دفع رهناً بما ضمن كحال الراهن يترادان الفضل الضمين والمرتهن.
  قلت: وبأي سبب استوى رهن الضمين بما ضمن ورهن الراهن المبتدئ؟
  قال: لأن الدراهم صارت على الضامن عند ضمانه لها، وبرئ منها الذي ضمنت عنه، فوجب على الضامن دفعها من ساعته، فاستنظر بها ودفع بها رهناً، فصارت المعاملة بين الضامن وبين المرتهن مبتدأة.
  قلت: فإنه ضمن له بوجهه ولم يضمن له بالمال، فدفع إليه بذلك رهناً، ثم تلف الرهن؟
  قال: تلف الرهن على صاحبه؛ لأن الراهن ضامن بوجهٍ لا يؤخذ به رهن.
  قلت: فإن الضمين مات أو فر؟
  قال: إن مات رجع الدين على الراهن، وإن فر كان مطالباً بما ضمن له بوجه صاحب الرهن، وللحاكم أن يضيق عليه في ذلك بمثل قبض مال وإيقاف عوامل إن كانت له، وله أن يحبسه إذا رجع حتى يأتي بالوجه الذي ضمن به.
  قلت: فإن كان دينه إلى مستهل شهر رمضان، ثم خاف صاحب الدين من المستدين هرباً فطلب منه ضميناً بسببه، فأعطاه ضميناً في شهر شعبان، فقال الضمين: إن استهل شهر رمضان وجاء الوقت الذي يجب لك عليه فلم يدفع إليك حقك بذلك الوقت فحقك علي دونه، فقال صاحب الدين: أنا لا أثق بك، فادفع إلي بالمال رهناً على ما ذكرت وشرطت، فدفع إليه بذلك رهناً، فمات الرهن في يدي المرتهن؟
  قال: إن كان الرهن مات بعد دخول شهر رمضان ووجوب الحق لصاحبه ترادا الفضل في ذلك، وإن كان مات قبل حلول الحق فهو على صاحبه، وليس على المرتهن من ذلك شيء والشرط على حاله، والمال على الضمين في وقته.
  قلت: ولم افترق المعنى فيه؟
  قال: لأنه لا يجب على الضمين أن يدفع المال ولا يلزمه إلا من بعد محل الدين على