باب العيب في الرهن إذا ظهر عند المرتهن
  المستدين الأول؛ لأن الضمين قد اشترط على صاحب المال ذلك، وإنما يقع المال ويجب على الضمين بعد جواز الوقت والأجل فحين ما يلزمه المال يجوز له الرهن ويصير عند صاحب المال مرهوناً بمال قد وجب له على صاحبه، فيترادان حينئذ الفضل.
  قلت: وما السبب الذي افترق به المعنيان في الرهن حتى صارا يترادان الفضل إذا دخل الشهر وجاز الأجل، ولا يترادان قبل بلوغ الأجل؟
  قال: ألا ترى أن الضمين يمكنه أن يتخلى ممن ضمن ويجمع بينه وبين صاحب الدين، ثم يتبرأ عند الحاكم أو عند الشهود من ضمانه قبل أن يحل الوقت، وأنه لا يمكنه أن يتبرأ ولا يخرج مما دخل فيه بعد دخول الشهر وبلوغ الأجل.
  قلت: ولم ذلك؟
  قال: لأنه من قبل حلول الأجل لم يلزمه المال وهو من بعد الأجل لازم له المال دون من كان عليه أولاً.
باب العيب في الرهن إذا ظهر عند المرتهن
  قلت: فإنه رهن جارية بألف وهي تساوي ألفين، ثم ظهر فيها عيب فاختلفا، فقال الراهن: رهنتكها صحيحة، وقال المرتهن: بل دفعتها إلي وبها هذا العيب؟
  قال: بينهما البينة في ذلك.
  قلت: على من البينة؟
  قال: على المدعي.
  قلت: ومن المدعي؟
  قال: الذي يطلب وكس صاحبه وانتقاصه.
  قلت: ومن هو؟
  قال: المرتهن الذي ادعى عيباً.
  قلت: فإن المرتهن لم يذكر شيئاً ولم يدع نقصاناً، قال صاحب الرهن: قد حدث في أمتي حدث عندك أيها المرتهن؟