باب المرتهن يسكن الدار أو يكريها
  قال: فسخ(١) الرهن من يده ورد(٢) إلى صاحبه، وجعل ما كان على الراهن ديناً له عليه بلا رهن.
  قلت: فإن أذن له في بيعها، ثم انهدمت أو بعضها قبل البيع؟
  قال: لا يضمن؛ لأنه قد سلمها إليه بإذنه له في بيعها وأخرجها من يده بإطلاق الشراء لغيره.
  قلت: فإن أذن له في بيع نصفها واشترى منه نصفها، فعرض النصف، ثم انهدمت؟
  قال: أما النصف الذي أطلق له بيعه فقد سلمه إليه بإطلاقه له بيعه فلا يضمن قيمته، وأما النصف الثاني الذي ساومه به فهو ضامن له، فإن كان قد دفع إليه الثمن فلا ضمان عليه، وإن كان لم يعقد عقدة يجب له بها الملك من دفع أو غيره، فهو ضامن لقيمة هذا النصف شائعاً كان أو مقسوماً.
باب المرتهن يسكن الدار أو يكريها
  وسألته عن رجل رهن عند رجل داراً وقبض المرتهن الدار فسكنها، أو أكراها وقبض كراها؟
  قال: يسقط ذلك مما على الراهن.
  قلت: وكذلك إن كانت دابة فأكراها، أو مملوكاً فأكراه؟
  قال: وكذلك.
  قلت: فإن حدث في الدار حدث من جدار أو غيره؟
  قال: يسقط عن الراهن قيمة ذلك الذي حدث.
(١) يفسخ. نخ (٥).
(٢) ورده. نخ (٥).