باب في الأرض يزرعها الراهن بغير علم المرتهن
باب في الأرض يزرعها الراهن بغير علم المرتهن
  وسألته عن رجل ارتهن أرضاً وقبضها ثم زرعها الراهن بغير علم المرتهن؟
  قال: يجب في ذلك على الراهن أدب، على قدر ما يرى الحاكم.
  قلت: فيقلع الزرع؟
  قال: لا، ولكنه يكون زيادة في الرهن في يد المرتهن.
  قلت: فإن حدث في الزرع حدث، أيكون المرتهن ضامناً؟
  قال: لا.
باب في رهن الشقص من الدار والضيعة هل يجوز أم لا يجوز
  وسألته هل يجوز الرهن في شقص من الأرض ومن الدار وغير ذلك؟
  فقال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه.
  قلت: فهل(١) يجوز بيع السهم من كذا وكذا سهماً، وربع الدار وثمنها، وثلثها؟
  فقال: نعم، وكذلك أيضاً يجوز رهن ذلك السهم ما كان ربع أو ثمن أو ثلث إذا وقعت عليه المعرفة.
  قلت: وإن كان ذلك مشاعاً غير مقسوم؟
  قال: نعم.
  قلت: فيكون الرهن غير مقبوض؟
  قال: لا.
  قلت: فهل يكون هذا السهم إذا كان مشاعاً مقبوضاً؟
  قال: نعم يقبضه المرتهن.
  قلت: وكيف يقبض وهو مشاع؟
  قال: كما يقبض المشتري السهم وهو مشاع.
(١) فقد. نخ (١ و ٢)، وما أثبتناه من نخ (٥).