المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في الأرض يزرعها الراهن بغير علم المرتهن

صفحة 432 - الجزء 1

باب في الأرض يزرعها الراهن بغير علم المرتهن

  وسألته عن رجل ارتهن أرضاً وقبضها ثم زرعها الراهن بغير علم المرتهن؟

  قال: يجب في ذلك على الراهن أدب، على قدر ما يرى الحاكم.

  قلت: فيقلع الزرع؟

  قال: لا، ولكنه يكون زيادة في الرهن في يد المرتهن.

  قلت: فإن حدث في الزرع حدث، أيكون المرتهن ضامناً؟

  قال: لا.

باب في رهن الشقص من الدار والضيعة هل يجوز أم لا يجوز

  وسألته هل يجوز الرهن في شقص من الأرض ومن الدار وغير ذلك؟

  فقال: كل ما جاز بيعه جاز رهنه.

  قلت: فهل⁣(⁣١) يجوز بيع السهم من كذا وكذا سهماً، وربع الدار وثمنها، وثلثها؟

  فقال: نعم، وكذلك أيضاً يجوز رهن ذلك السهم ما كان ربع أو ثمن أو ثلث إذا وقعت عليه المعرفة.

  قلت: وإن كان ذلك مشاعاً غير مقسوم؟

  قال: نعم.

  قلت: فيكون الرهن غير مقبوض؟

  قال: لا.

  قلت: فهل يكون هذا السهم إذا كان مشاعاً مقبوضاً؟

  قال: نعم يقبضه المرتهن.

  قلت: وكيف يقبض وهو مشاع؟

  قال: كما يقبض المشتري السهم وهو مشاع.


(١) فقد. نخ (١ و ٢)، وما أثبتناه من نخ (٥).