المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب في النخل والشجر إذا أثمر في يد المرتهن ثم فسد

صفحة 433 - الجزء 1

  قلت: فإن هذا الذي له في الدار نصفها أو ثلثها أراد أن يسكن أو يكري؟

  قال: ذلك له يكري الجميع، وتكون غلة الرهن لصاحبه.

باب في النخل والشجر إذا أثمر في يد المرتهن ثم فسد

  قلت: فإن رجلاً رهن عند رجل نخلاً أو شجراً فأطلع النخل أو أثمر الشجر ففسد الثمر في رؤوس النخل أو الشجر، هل يضمن المرتهن؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن اكترى المرتهن على النخل من يَجُذُّهُ - وهو الصرام بكلام اليمن - وعلى الشجر من يقطع ثمره، على من الأجرة؟

  قال: على الراهن.

باب في عارية الرهن إذا استعار الرجل شيئاً يرهنه بكذا ثم رهنه بأكثر من ذلك

  وسألته عن رجل أتى إلى رجل فقال: أعرني ثوباً أو كذا وكذا، أرهنه على عشرة دراهم، فأعاره ثوباً أو غير ذلك، والثوب يساوي عشرين درهما، فرهنه المستعير بخمسة عشر درهماً، فذهب الثوب؟

  قال: للراهن على المرتهن فضل القيمة، وللمعير على المستعير ما قبض في ثوبه، لا يزيده ولا ينقصه، وليس قوله: أرهنه على عشرة، مما أحل للمستعير ما صار إليه من قيمة ثوب أخيه.

  قلت: فإن استعار منه ثوباً يساوي خمسين درهماً على أن يرهنه، فأعاره إياه، فلبسه المستعير قبل أن يرهنه، فحدث فيه في لبسه إياه حدث نقص من ثمنه عشرة دراهم، ثم رهنه بعشرين فتلف عند المرتهن؟

  قال: للراهن على المرتهن تمام قيمته معيباً، وهي عشرون درهماً أخرى، ولصاحب الثوب المعير على المستعير قيمته صحيحاً خمسون درهماً، يزيد على ما قبض في الثوب عشرة دراهم من صلب ماله، حتى يوفي قيمة الثوب.

  قلت: فإن كان حين استعاره منه ليرهنه استثنى عليه لبس عشرة أيام ثم يرهنه،