باب رهن آنية الذهب والفضة
  على الرهن ألف درهم، وقال الراهن: بل لك في الرهن مائة درهم، على من البينة؟
  قال: البينة على المرتهن؛ لأنه المدعي الفضل، وعلى الراهن اليمين.
  قلت: فإن الراهن لما دفع فكاك الرهن أخرج المرتهن إليه الثوب، فقال الراهن: ليس هذا ثوبي وقال المرتهن: بل هو ثوبك الذي رهنت عندي، على من البينة منهما؟
  قال: البينة في ذلك على المرتهن؛ لأن الراهن أنكر أن يكون هذا ثوبه، فعليه اليمين.
  قلت: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما هذا ثوبي؟
  قال: نعم.
  قلت: فإذا حَلف ولم يكن للمرتهن بينة، ما يعمل في ذلك؟
  قال: يقال للراهن: صف ثوبك الذي كان لك، فإذا وصفه سئل أيضاً البينة على ذلك، فإن أتى ببينة حكم له بقيمة ثوبه عند البصراء من البزازين الذين يعرفون جنس الثوب وقيمته.
  قلت: فإن لم يكن له بينة؟
  قال: فالحكم فيه ما وصفنا في المسألة الأولى، [يحلف المرتهن بالله الذي لا إله إلا هو ما كان قيمة حليتك إلا كذا وكذا](١).
باب رهن آنية الذهب والفضة
  وسألته عن رجل رهن عند رجل إكليلاً من ذهب، فانشدخ الإكليل عند المرتهن بغير جناية من أحد، ولكنه سقط عليه بيت أو غير ذلك فانشدخ، هل يكون المرتهن ضامناً لذلك؟
  قال: أما إذا لم يكن جنى عليه المرتهن أو وضعه في ذلك البيت الذي سقط عليه، والبيت مخوف أن يسقط لم يكن ضامناً؛ لأن الذهب قائم بعينه.
(١) غير موجود في نسخة (٥).