المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب إجارة الدواب

صفحة 446 - الجزء 1

  بالكتاب إلى الرجل، قرأه فلم يجد فيه أن يدفع إلى الحمال شيئاً، ما يجب في ذلك؟

  قال: يرتجع الحمال على الذي غره وهو صاحب الأحمال حيثما كان، فيأخذ منه حقه.

  قلت: فإن الحمال اتهم الذي جاءه بالكتاب أن في الكتاب دفع الكرى، هل يجب له عليه يمين⁣(⁣١)؟

  قال: نعم.

  قلت: فإنه كان في الكتاب أن يدفع إليه الكرى، فقال الذي جاءه⁣(⁣٢) الكتاب: ليس للرجل عندي شيء، ولست أدفع إليك شيئاً، فقال له الحمال: ادفع إلي الأحمال التي أتيتك بها، وقد كان في الكتاب إلى الرجل: اقبض لي من الحمال كذا وكذا حملاً، فقبضها الرجل، فقال: ليس له عندي شيء، ما يجب في ذلك؟

  قال: يجب للحمال على الذي قبض الأحمال أن يدفع الكرى إلى الحمال أو يدفع إليه الأحمال إذا كان صاحب الأحمال كتب إليه أن يدفع إلى الحمال الكرى، فأبى وجب عليه أن يرد إلى الحمال الأحمال.

  قلت: فإن جاء في الكتاب: أن يدفع إلى الحمال ديناراً فقال الحمال: لي عنده ديناران؟

  قال: ليس على الذي جاءه الكتاب إلا أن يدفع ديناراً واحداً، ويرجع الحمال إلى الذي ادعى عليه، وهو صاحب الأحمال بدينار.

  قلت: فإن الرجل الذي اكترى قال للحمال: أكرني، فقال له: نعم على كراء الناس، وافترقا على ذلك، فلما وصل الرجل بالأحمال إلى البلد دفعها إلى صاحبه، ثم اختلفا حينئذ في الكرى، فقال الحمال: خرج كرى الناس كذا وكذا رطلاً بدينار،


(١) اليمين. نخ (٥).

(٢) وصل إليه الكتاب. نخ (٥).