باب الإجارة
  قال: إن كان الجمال مضى وترك الحمل في موضع مخوف غير آمن من اللصوص فخولف بعد مضيه من الموضع إلى الحمل فأخذ ضمن الجَمَّال قيمة الحمل.
  قلت: فهل للجمال كراء الحمل إلى الموضع الذي أخذ منه؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن الجمال ترك الحمل في موضع آمن غير مخوف وعنده رجل استودعه إياه ثقة أمين، فلما مضى يريد أن يكتري للحمل خولف إليه فأخذ أو إلى الرجل فأخذ من عنده، هل يضمن؟
  قال: لا.
  قلت: فلم لا يضمن في هذا الموضع وهو مستأجر على الحمل وهو ضامن في الموضع الأول؟
  قال: لأنه مضى من الموضع الأول وهو مخوف، فكان مضيه غرراً وتلفاً للحمل فضمن لذلك، ولا يضمن في هذا الموضع الآخر؛ لأنه ترك الحمل في موضع قد أمن عليه واطمأنت(١) نفسه إليه ومضى وهو فيما يجب عليه من كراء الحمل والصلاح لصاحبه، فلما خولف إليه فأخذ لم يضمن.
  قلت: فإن الجمال لما وقف الجمل أو مات وجد من يكريه فاكترى من رجل على الحمل، فلما بلغه إلى البلد نقص من الحمل أو ذهب منه متاع؟
  قال: صاحب الحمل مطالب للجَّمال الذي اكترى منه الجمال بما ذهب من الحمل، والجمال مطالب للجمال الآخر الذي اكترى منه بما ذهب من الحمل.
  قلت: فإن الجمال الثاني الذي اكترى منه الجمال الأول قال: قد بلغت الحمل مسلماً كما دفعته إليَّ، فقال له الجمال الأول: دفعته إليك مسلماً على ما دفعه إلي صاحبه، على من البينة؟
(١) في نخ (١، ٢): وطابت. وما أثبتناه من نخ (٥).