باب الإجارة
  قلت: فإنه كان عند الجمال المكري عشرة أجمال، فأكرى ثلاثين جملاً لثلاثة أنفس، هل يجوز ذلك، أو يجب(١) عليه أن يشتري تمام الثلاثين؟
  قال: نعم، إذا كان عند المكري بعض الجمال فأكرى أكثر مما عنده وجب عليه أن يشتري تمام ما أكرى.
  قلت: فإنه أعدم أن يشتري تمام الجمال؟
  قال: فالكرى واجب للذي اكترى أوَّلاً.
  قلت: وهل هو مصدق إذا قال: أكريت فلاناً أوَّلاً؟
  قال: لا، ولكن يسأل الحاكم الذين اكتروا أيهم اكترى أَوَّلاً، فإن ادعى كل واحد منهم أنه اكترى أولاً سأل عن ذلك البينة، فمن أقام البينة منهم على أنه اكترى أولاً كان الكرى له.
  قلت: فإن التبس عليهم وقالوا: لا ندري أينا اكترى أولاً؟
  قال: نرجع إلى المكري فَيُسْتحلف(٢) أي الأكرياء اكترى منه أولاً، فإن قال المكري: قد التبس علي أيضاً ولا أدري أيهم أوَّلاً، كان كرى العشرة الأجمال التي عنده للجميع يحملون عليها.
  قلت: فإن رجلاً أكرى جملاً لرجل فحمل له عليه حملاً فخرج الجمال ومعه جمله وعليه الحمل حتى صار في بعض الطريق فوقف الجمل أو مات، هل يجب على الجمال أن يكتري على الحمل حتى يبلغه إلى الموضع الذي اكترى منه إليه؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن لم يجد الجمال في الموضع الذي وقف فيه الجمل من يكتري منه على الحمل، فترك الحمل في ذلك الموضع ومضى إلى بلد يكتري منه للحمل، فخالفه بعدما مضى قوم إلى الحمل فأخذوه، هل يجب على الجمال قيمة الحمل؟
(١) ويجب. نخ (١، ٥).
(٢) رجع إلى المكري فاستحلف. نخ (٥).