في المحاملة على بعض الشيء الذي حمل
  قلت: فهل يلزمه الكراء مع قيمة الجمل؟
  قال: نعم يلزمه الكرى من مكة إلى المدينة؛ لأنه لما جاز إلى المدينة وجب عليه الكرى، فلما جاز المدينة وتلف الجمل ضمن قيمته بجوازه عن المدينة التي اكترى إليها.
  قلت: فإنه تلف في الموضع الذي اكترى إليه وهي المدينة، هل يضمن؟
  قال: لا.
  قلت: فإنه اكترى من مكة إلى المدينة جملاً، فركبه إلى بلد غير المدينة فتلف الجمل، هل يضمن المكتري قيمة الجمل؟
  قال: نعم.
  قلت: فيضمن الكرى مع القيمة؟
  قال: لا؛ لأن هذا لم يقصد الموضع الذي اكترى إليه فضمن القيمة ولم يضمن الكرى.
  قلت: فإنه اكترى جملاً من مكة إلى المدينة على أن يركبه هو وحده، فأركب معه رديفاً فتلف الجمل دون المدينة، هل يضمن؟
  قال: نعم إذا كان مثل الرديف الذي أردفه يتلفه.
  قلت: فيضمن الكرى إلى الموضع الذي تلف فيه الجمل؟
  قال: نعم.
في المحاملة على بعض الشيء الذي حمل
  وسألته عن رجل معه جمل أتاه رجل فقال له: احمل لي هذا التمر أو البر أو الذرة إلى موضع كذا وكذا بنصفه أو بثلثه، فحمله الجمال فلما صار في بعض الطريق سرق الحمل من الجَمَّال؟
  قال: يضمن قيمة نصف الحمل؛ لأن النصف الآخر كراؤه، فذهب منه وضمن النصف؛ لأنه المكترى منه عليه.