باب إجارة الظئر وهي المرضعة
  قلت: فهل للمكتري باقي الكرى من الموضع الذي أخذ فيه الحمل إلى الموضع الذي اكتري إليه؟
  قال: نعم؛ لأن المكري إنما أكرى بنصف الحمل إلى البلد الذي اكترى منه إليه، فله من الكرى بقدر ما حمل، وعليه قيمة نصف الحمل كله.
باب إجارة الظئر وهي المرضعة
  وسألته عن رجل استأجر ظئراً على ولد له ترضعه شهرين بدينارٍ، فسقته شهراً من لبن إبلٍ أو غنم أو بقر، هل تنفسخ الإجارة؟
  قال: المستأجر مخير، إن أراد أن يفسخ الإجارة فسخها.
  قلت: فإن فسخ الإجارة، هل للظئر قيمة اللبن الذي سقته الصبي؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن أراد أن يعطيها قيمة اللبن ويبتدئ الإجارة للشهرين اللذين استأجرها، هل يجب له ذلك؟
  قال: نعم، قد قدمنا أنه مخير في فسخ الإجارة وفي إثباتها.
  قلت: فإن الظئر مرضت أو ماتت؟
  قال: أما إذا مرضت فهو مخير أيضاً، إن أراد أن يصبر حتى تصح أو تموت فعل، وإن أراد أن يحاسبها عند مرضها ويفسخ الإجارة كان ذلك له، وأما إذا ماتت فله أن يرجع(١) على ورثتها بما بقي لها مما دفع من الإجارة.
  قلت: فإن الظئر لما سقت الصبي لبن البقر أو الغنم أو الإبل مرض الصبي من ذلك أو مات، هل يجب عليها في ذلك شيء؟
  قال: إن كان مرضه من اللبن الذي سقته فعليها صلاح الصبي ودواؤه حتى يبرأ.
(١) يرتجع. نخ (٥).