باب القول في إجارة العبيد
باب القول في إجارة العبيد
  وسألته عن رجل استأجر عبداً من رجل سنة أولها كذا وآخرها كذا، بكذا وكذا، وقبض صاحب العبد من المستأجر ربع الكرى أو ثلثه أو أقل أو أكثر، ودفع العبد إليه، فلما عمل العبد عنده ربع السنة أو ثلثها أراد مولى العبد أو المستأجر أن يفسخ الإجارة؟
  قال: لا تنفسخ الإجارة إلا أن يكونا اشترطا، إذا أرادا أن يفسخا فسخا.
  قلت: فإن المستأجر لما قبض العبد بعدما استخدمه بعض السنة مرض العبد؟
  قال: المستأجر مخير، إن أراد أن يصبر حتى يصح العبد فيعمل له، وإن أراد أن يحاسب سيد العبد على ما عمل له العبد فيرتجع إن كان له فضل على سيد العبد به.
  قلت: فإن المستأجر لما قبض العبد عمل معه بعض السنة ثم أبق العبد بقية السنة؟
  قال: قد قدمنا الجواب، ليس العبد مثل الدابة، إذا أبق العبد أو مات فليس على صاحبه أن يستأجر باقي الذي أكرى العبد، وإنما عليه أن يحاسب بما عمل عنده ويأخذ أجرة ما عمل، ويرد الفضل إن كان عليه، ويأخذ الفضل إن كان له.
  قلت: فإن المستأجر غاب بالعبد سنة ثم أتى، فقال: أبق العبد مني ستة أشهر [وعمل معي ستة أشهر](١)، هل يصدق أم كيف يعمل في ذلك؟
  قال: إن كان مولاه أذن له في السفر فعليه البينة فيما ادعى من إباق العبد أو موته، فإن أقام البينة فلا ضمان عليه، وإن لم يأت ببينة ضمن قيمة العبد.
  وسألته عن رجل استأجر من رجل عبداً سنة بكذا وكذا، ثم أجره بأكثر من ذلك، أيجوز ذلك؟
  قال: لا يجوز، إلا أن يكون اشترط المستأجر أنه يكري العبد ويوجهه حيث شاء ويعمل به ما شاء، وإن لم يشترط ضمن.
(١) ما بين المعقوفين من نسخة (٥).