المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في البريد

صفحة 464 - الجزء 1

باب القول في البريد

  قلت: وكذلك البريد والأجير؟

  قال: كذلك الجواب كالأول.

  وسألته عن رجل اكترى من رجل عشرة محامل من بلد إلى بلد وقبض بعض الكرى أو لم يقبض، فقال المكري⁣(⁣١): لست أجد إبلاً أشتريها إلا غالية ليس لي فيها فضل، ما يجب عليه للمكتري؟

  قال: إن كان أكراه وليس عنده جمال فذلك باطل، وإن كان أكراه وعنده جمال لم يلتفت إلى قول المكري، وعليه أن يحمل الرجل إلى حيث أكراه، كان له في ذلك فضل أو لم يكن له.

  قلت: فما تقول فيه إن أكراه إبلاً بأعيانها، ثم قال: إنما هي لفلان، أو أعار عليها فباعها، فوجدها المكتري عند المشتري؟

  قال: إن كان باعها فذلك بيع باطل؛ لأنه لا يجوز بيع ما أكرى من الإبل حتى تنقضي الإجارة ويحمل الرجل إلى حيث أكراه، وإن ادعى أنها لغيره طولب بما قال حتى يوضح، فإن صح الذي قال: إنها لغيره، انفسخت الإجارة؛ لأنه أكرى ما لا يملك.

  وسألته عن رجل اكترى من رجل داراً عشر سنين ودفع إليه الكرى كله ثم أفلس أو مات، هل تنفسخ الإجارة؟

  قال: لا تنفسخ الإجارة بموت ولا إفلاس.

  قلت: فيجب للمكتري على ورثة المكري أن يتركوه في الدار حتى تنقضي السنون؟

  قال: نعم.


(١) وفي نسخة (٥): المكتري.