المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الحائك والبناء

صفحة 465 - الجزء 1

  قلت: فإن الدار انهدمت؟

  قال: يؤخذ المكري ببنائها، ولا يفسخ الإجارة أيضاً هدمها.

  قلت: فإن المكري بناها، هل للمكتري أن يعود فيها أم قد انفسخ الكرى الذي بين المكتري وبينه؟

  قال: للمكتري أن يعود فيها حتى تنقضي إجارته.

  وسألته عن رجل اكترى دابة، هل يجوز أن يكريها بأكثر مما اكتراها به إلى البلد الذي اكتراها إليه؟

  قال: لا يجوز، إلا أن يكون المكتري اشترط ذلك، وإن لم يشترط كان ضامناً لها لو تلفت.

باب القول في الحائك والبناء

  وسألته عن رجل يدفع إلى حائك غزلاً على أن يعمله له عشرة أذرع، وقاطعه على الكرى، ودفع إليه الغزل والكرى، فلما كان بعد أيام بدا لصاحب الغزل في عمله، فقال للحائك: رد علي غزلي ودراهمي، فقد بدا لي أن أعمله، فقال له الحائك: قد أنفقت دراهمك، وأنا أعمل لك ثوبك، هل يلزم الحايك رد الدراهم والغزل؟

  قال: لا هما على شرطهما إلا أن يتسامحا في ذلك وتطيب نفس الحائك بما طلب منه.

  قال: وهذا مثل الجمال والمكتري الذي أوجبنا عليهما وفاء ما تشارطا عليه؛ فإذا عقدا بينهما شيئاً وجب عليهما؛ لأن خنوع أحدهما بصاحبه⁣(⁣١) ضرر وقطع عن السفر، ولا يجوز الضرر بين المسلمين، فافهم التمييز بين⁣(⁣٢) ذلك إن شاء الله.

  قلت: فإن الرجل لما دفع الغزل والدراهم إلى الحائك قال أيضاً الحائك بعد أيام: قد بدا لي في عملك، فلست أعمله؟


(١) في نسخة (٥): لأن خنوع أحدهما ضرر على صاحبه وقطع عن السفر.

(٢) في. نخ (٥).