باب الحائك إذا عمل فزاد أو نقص مما شورط عليه
  قال: يضمنون أيضاً.
  قلت: فإنهم اشترطوا ولم يضمنوا ولم يتبروا؟
  قال: يضمنون أيضاً.
  قلت: فإنهم مماليك، فأعنتوا وقد علم الذي استأجرهم أنهم مماليك أو لم يعلم؟
  قال: إذا كان مواليهم هم الذين أذنوا لهم في هذه الصناعات وأطلقوا لهم في العمل للناس كانت جناياتهم على مواليهم؛ لأن العبد المأذون له في التجارة والصناعة جنايته على مولاه.
  قلت: فإن العبد أطلقه مولاه في صناعة بعينها مثل الحياكة أو ما أشبهها، ثم داين العبد في غير صناعته فأفلس؟
  قال: إن كانت تلك الصناعة تجر إلى المداينة التي داين؛ لأنه لا بد للعبد في مثل الصناعة من المداينة والمبايعة وما أشبه ذلك - فهو مثل المأذون له في التجارة، وما لزمه فهو على مولاه، وإن كان حبسه مولاه وأطلقه في صناعة بعينها فداين العبد فيما لا تحتاج إليه تلك الصناعة فهو مثل العبد المحجور عليه، فما جنى أو أفلس به فهو على نفسه يطالب به إذا عتق.
  قلت: فهل يحبس العبد فيما أفلس به لصاحب الدين؟
  قال: لا؛ لأن المحجور عليه إذا حبس أضر ذلك بمولاه، وإنما الذي داينه أعنت نفسه.
باب الحائك إذا عمل فزاد أو نقص مما شورط عليه
  وسألته عن رجل دفع إلى حائك غزلاً وشارطه على الأجرة على أن يعمل له شقة اثني عشر ذراعاً، فعملها الحائك عشرة أذرع؟
  قال: على الحائك أن يتم ما شارطه عليه من عمله، فيعمل له خرقة ذراعين.
  قلت: فإن كان صاحب الشقة أراد أن يقطعها ثوباً فنقصت عن الثوب؟
  قال: يضمن الحائك قيمة الغزل ويرد الأجرة، أو يعمل لصاحبه ما أراد.
  قلت: فإن صاحب الشقة دفع إلى الحائك غزلاً، وشارطه على الجعل على أن