المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب القول في الرجل يدفع إلى الرجل دابة يعمل عليها بالثلث أو الربع

صفحة 471 - الجزء 1

باب القول في الرجل يدفع إلى الرجل دابة يعمل عليها بالثلث أو الربع

  وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بعيراً أو حماراً فيقول له: اكتسب على هذا أو حش عليه أو أكره وما أشبه ذلك، بثلث ما تكسبه عليه، هل يجوز ذلك؟

  قال: نعم، هذا جائز، وهذا لم يزل في عهد رسول الله ÷ وهي المخاشنة.

  قلت: وكذلك لو أنه دفع إليه فرساً يجاهد عليه بثلث ما يغنم؟

  قال: ذلك أيضاً جائز.

باب ضمان الخاتن

  وسألته عن رجل دعا حجاماً إلى ابنه يختنه، فقطع الحجام بعض الحشفة؟

  قال: عليه الضمان.

  قلت: وكذلك لو مات؟

  قال: نعم، يكون ضامناً، إلا أن يتبرأ.

  قلت: وكذلك إن لم يشترط الجعل ولم يتبرأ؟

  قال: يضمن أيضاً.

  قلت: فالدية على عاقلته؟

  قال: نعم، إلا أن يتبين منه تعمد.

باب القول في المتطبب والحجام والمداوي

  وسألته عن المتطبب والحجام والمداوي، هل عليهم ضمان؟

  قال: نعم، الضمان عليهم إلا أن يتبرؤوا، فإن تبرأوا سقط عنهم الضمان.

  قلت: فإنهم لم يتبرؤوا؟

  قال: يكونون ضامنين لما أعنتوا.

  قلت: فيكون ذلك على عواقلهم أو عليهم في أنفسهم؟

  قال: على عواقلهم، إلا أن يتبين منهم تعمد فيكون في أموالهم.

  قلت: فإنهم لم يشترطوا الأجرة ولم يتبرأوا؟