باب القول في الرجل يدفع إلى الرجل دابة يعمل عليها بالثلث أو الربع
باب القول في الرجل يدفع إلى الرجل دابة يعمل عليها بالثلث أو الربع
  وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بعيراً أو حماراً فيقول له: اكتسب على هذا أو حش عليه أو أكره وما أشبه ذلك، بثلث ما تكسبه عليه، هل يجوز ذلك؟
  قال: نعم، هذا جائز، وهذا لم يزل في عهد رسول الله ÷ وهي المخاشنة.
  قلت: وكذلك لو أنه دفع إليه فرساً يجاهد عليه بثلث ما يغنم؟
  قال: ذلك أيضاً جائز.
باب ضمان الخاتن
  وسألته عن رجل دعا حجاماً إلى ابنه يختنه، فقطع الحجام بعض الحشفة؟
  قال: عليه الضمان.
  قلت: وكذلك لو مات؟
  قال: نعم، يكون ضامناً، إلا أن يتبرأ.
  قلت: وكذلك إن لم يشترط الجعل ولم يتبرأ؟
  قال: يضمن أيضاً.
  قلت: فالدية على عاقلته؟
  قال: نعم، إلا أن يتبين منه تعمد.
باب القول في المتطبب والحجام والمداوي
  وسألته عن المتطبب والحجام والمداوي، هل عليهم ضمان؟
  قال: نعم، الضمان عليهم إلا أن يتبرؤوا، فإن تبرأوا سقط عنهم الضمان.
  قلت: فإنهم لم يتبرؤوا؟
  قال: يكونون ضامنين لما أعنتوا.
  قلت: فيكون ذلك على عواقلهم أو عليهم في أنفسهم؟
  قال: على عواقلهم، إلا أن يتبين منهم تعمد فيكون في أموالهم.
  قلت: فإنهم لم يشترطوا الأجرة ولم يتبرأوا؟