المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب العبد المغصوب

صفحة 486 - الجزء 1

  قال: نعم إذا عتقوا.

  قلت: فإن لم يكن الذي أولدها اغتصبها ولكنه اشتراها من مغتصب؟

  قال: إن كان علم أنها مغتصبة فحاله حال المغتصب، فإن كان لم يعلم أنها مغتصبة رجعت أم الولد إلى سيدها، وكان للمشتري على البائع المغتصب قيمتها يرد القيمة إلى الذي اشتراها منه [لأنه غَرَّه]⁣(⁣١).

  قلت: فأولادها، هل لهم قيمة يرجع بها سيدها على أبيهم، ويرجع بها أبوهم على الذي باعه؟

  قال: لا، ذلك في أولاد المملوكة التي يجوز بيعها وشراؤها، وحال كل ولد كحال أمه، أي أم جاز بيعها استدرك قيمة ولدها، وما لم يجز بيعها لم يكن لولدها قيمة.

  قلت: فهل يلحق نسب الولد بأبيهم؟

  قال: نعم.

  قلت: فهل يتوارثون هم وأبوهم؟

  قال: نعم إذا عتقوا.

  قلت: فإن مات بعضهم قبل أن تعتق، لمن الميراث، لأبيه أم لغيره؟

  فقال: الميراث لمولاه؛ لأن الميراث لا يقع حتى تعتق الرقبة كلها، فإذا خلص حراً ورثه أبوه الحر، وما بقي فيه شبهة ملك لمالكه فلا يوارثه؛ لأنه لا يرث حر مملوكاً، ولا مملوك حراً، وقال: لا يجوز لسيد أم الولد يزوجها حراً ولا مملوكاً، إلا أن يعتقها فيكون وليها، وقد قال غيرنا ذلك جائز، ولسنا نجيزه ولا نراه.

باب العبد المغصوب

  وسألته عن رجل اغتصب عبداً من رجل فاستغله، ثم أتى مولاه فأثبت عليه واستحقه، ما يجب في ذلك؟


(١) زيادة من نخ (٣، ٥).