المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب اغتصاب أم ولد الرجل

صفحة 485 - الجزء 1

  قلت: فإنه لما اغتصبها زَوَّجَها عبده، أو فجرت فجاءت بأولاد، ثم استحقها مولاها؟

  قال: وكذلك هي وأولادها مماليك لمولاها وليس تزويجه لها من عبده أو من غيره بأعظم من وطئه هو.

  قلت: فإنه اغتصبها وقيمتها تساوي مائة دينار، فلما أن ولدت عند الغاصب لنفسه صارت تساوي خمسين ديناراً؟

  قال: ليس لصاحبها إلا هي، ولا يرجع على الغاصب بشيء مما نقص من ثمنها.

باب اغتصاب أم ولد الرجل

  قلت: فإنه اغتصب أم ولد الرجل فأولدها أولاداً، ثم استحقها مولاها، وكذلك لو زوجها من غيره أو من عبده فأولدت أو باعها فأولدت ثم استحقت؟

  قال: الأمة لسيدها، وأولادها موقوفون حتى تعتق فيعتقون.

  قلت: وكيف يعتقون؟

  قال: يموت عنها سيدها أو يعتقها فيعتق حينئذ أولادها.

  قلت: فما حال الولد بعد عتقها؟

  قال: يكونون موالي لسيدها الذي أعقتها.

  قلت: فهل لأبيهم الذي أولدهم فيهم نسب أو غيره؟

  قال: لا.

  قلت: لأي علة؟

  قال: لأنه غاصب، والغاصب بمنزلة العاهر، وقد قال رسول الله ÷: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، فأبطل أن يثبت النسب للعاهر⁣(⁣١).

  قلت: فهل يوارثون إخوتهم لأمهم؟


(١) نسب العاهر. نخ (٥).