باب اغتصاب أم ولد الرجل
  قلت: فإنه لما اغتصبها زَوَّجَها عبده، أو فجرت فجاءت بأولاد، ثم استحقها مولاها؟
  قال: وكذلك هي وأولادها مماليك لمولاها وليس تزويجه لها من عبده أو من غيره بأعظم من وطئه هو.
  قلت: فإنه اغتصبها وقيمتها تساوي مائة دينار، فلما أن ولدت عند الغاصب لنفسه صارت تساوي خمسين ديناراً؟
  قال: ليس لصاحبها إلا هي، ولا يرجع على الغاصب بشيء مما نقص من ثمنها.
باب اغتصاب أم ولد الرجل
  قلت: فإنه اغتصب أم ولد الرجل فأولدها أولاداً، ثم استحقها مولاها، وكذلك لو زوجها من غيره أو من عبده فأولدت أو باعها فأولدت ثم استحقت؟
  قال: الأمة لسيدها، وأولادها موقوفون حتى تعتق فيعتقون.
  قلت: وكيف يعتقون؟
  قال: يموت عنها سيدها أو يعتقها فيعتق حينئذ أولادها.
  قلت: فما حال الولد بعد عتقها؟
  قال: يكونون موالي لسيدها الذي أعقتها.
  قلت: فهل لأبيهم الذي أولدهم فيهم نسب أو غيره؟
  قال: لا.
  قلت: لأي علة؟
  قال: لأنه غاصب، والغاصب بمنزلة العاهر، وقد قال رسول الله ÷: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، فأبطل أن يثبت النسب للعاهر(١).
  قلت: فهل يوارثون إخوتهم لأمهم؟
(١) نسب العاهر. نخ (٥).