باب الجدار يكون بين الدارين
  أو الأرض بزرعها؟
  قال: قد قدمنا الجواب في ذلك بما فيه كفاية لك إن شاء الله، أن الحاكم لا ينبغي له أبداً أن يقف شيئاً من دار ولا ضيعة عن الذي هي في يده بدعوى مدع حتى يثبت البينة فيستحق، وأما التمر فإن خيف عليه فساد فينبغي للحاكم أن يأمر الذي في يده النخل أو الزرع بجذه وحصاد زرعه ووضعه في مجارينه، ولا يحدث فيه حدثاً حتى يصح للمدعي ما ادعى أو يبطل ما قال، فيقبضه الذي كان في يده.
  وسألته عن رجل ادعى على رجل ديناً، فقال المدعى عليه: ما له عندي حق، ولا أعرف ما يقول، وطولب المدعي بالبينة، فأثبت بما ادعى من الحق، فقال المدعى عليه: عندي المخرج من ذلك، ودفع ما قال وما ثبتت عليه بينته، هل يقبل كلامه ويسمع(١) بعدما جحد وأنكر؟
  قال: نعم يسمع منه الحاكم ما يقول حتى ينظر بما يدفع المدعي، فإن صح قوله فيما يدفع المدعي قبل قوله، ولم ينظر إلى ما قال من الإنكار أولاً.
باب الجدار يكون بين الدارين
  وسألته عن جدار بين الدارين(٢) فادعاه صاحب هذه الدار وصاحب هذه الدار، فقال هذا: هو لي، وقال هذا: هو لي، وليس لواحد منهما عليه خشب أو لكليهما عليه خشب؟
  قال: هذان الرجلان جميعاً قد ادعى كل واحد منهما هذا الجدار، وعلى كل واحد منهما البينة بما ادعى، فمن أقام منهما البينة العدول استحق(٣) ببينته.
  قلت: فإن لم يكن لواحد منهما بينة؟
  قال: يرد النظر في ذلك إلى عدول البنائين، فينظرون وجه الحائط إلى أي الدارين
(١) ويستمع. نخ (١).
(٢) دارين. نخ (٥).
(٣) استحقه. نخ (٥).