المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الدعوى والبينات

صفحة 494 - الجزء 1

  قال: لا يثبت عليه بهذا الكلام شيء.

  وسألته عن رجل ادعى على رجل ألف درهم ديناً حالاً، فقال المدعى عليه: هذا الدين له علي إلى أجل؟

  قال: قد أقر المدعى عليه بالحق، وعليه البينة أن الدين إلى أجل.

  قلت: فإن لم يكن له بينة أن الدين إلى أجل؟

  قال: فالحق عليه حال.

  قلت: فيستحلف المدعي على أن الدين حال؟

  قال: نعم.

  وسألته عن رجل في يده دار، فأتى رجل فادعى أنها له، فقال له الحاكم: أثبت البينة على دعواك، فقال المدعي للحاكم: بينتي غيب، أو أنا أطلب بينتي، أو وجد شاهداً واحداً، هل يجب له أن يفرغ الدار ويوقف حتى يأتي ببينة أم لا؟

  قال: لا يحكم الحاكم بتفريغ الدار ولا توقف الضيعة عن عمل صاحبها حتى يثبت البينة، فإذا ثبتت البينة أمر الحاكم بتفريغ الدار وتسليمها إلى صاحبها، فإن كانت البينة غيباً كما ذكر المدعي نظر الحاكم في ذلك، وكشف عما يقول المدعي، فإن صح له أنه كما قال المدعي أن له بينة غيباً أمر الحاكم صاحب البينة أن يرسل إليهم، وأمر بوقف الدار والضيعة احتياطاً منه لنفسه، إن أراد الذي هي في يده أن يبيعها أو يحدث فيها حدثاً حتى تأتي بينة المدعي وإن لم يرد الذي هي في يده أن يبيعها فليس للحاكم أن يوقفها حتى تأتي بينة المدعي فينكشف الحكم للحاكم.

  قلت: فإن الذي كان في يد الرجل نخلٌ⁣(⁣١) فيه تمر أو أرضٌ⁣(⁣٢) فيها زرع، فادعاه مدع فطولب بالبينة، فقال أيضاً: بينتي غيب، وطلب المدعي أن يوقف النخل بتمره


(١) كانت: نخلاً. والمثبت من نخ (٥).

(٢) كانت: أرضاً. والمثبت من نخ (٥).