المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الدابة والعروض

صفحة 497 - الجزء 1

  قلت: فقد روي عن علي # أنه قسم في مثل هذا الحكم على عدد الشهود، فجعل للذي له أربعة شهود ثلثين، وللآخر ثلثاً؟

  قال: لم يصح ذلك عنه عندنا، وكيف يجوز ذلك والشاهدان يشهدان لصاحبه بالنصف، فلم ينقص من النصف، وقد أتى صاحب الحق بالشاهدين الذي أمر الله، وأتى الآخر بأربعة، ولو لم يأت إلا بشاهدين كفاه، وإنما الشاهدان الآخران زيادة على ما كفاه من شهادة الاثنين، فلا يزاد بزيادة الشهود شيئاً، ألا ترى أن رجلاً لو شهد عليه ثمانية شهود أنه زنى فرجع أربعة منهم قبل أن يحد وثبت أربعة على شهادتهم، أليس كان يقام عليه الحد؟

  قلت: بلى.

  قال: فلذلك⁣(⁣١) قلنا: إنه لا يستحق بزيادة الشهود شيئاً.

  وسألته عن رجل بالكوفة ادعى على رجل بالبصرة ديناً، ووكل وكيلاً وأشهد له بذلك، فمضى الوكيل إلى البصرة فطالب المدعى عليه بالدين، فأقر له به وادعى بعد الإقرار أنه قد قضى المدعي الدين، فطولب بالبينة فلم تكن له بينة، وقال: أريد أن أحلف صاحبي وأعطيه ما ادعى، فقال له الوكيل: قد أقررت لي أنا بالحق فأدفعه إليَّ واتبع صاحبك حيثما كان، فأحلفه؟

  قال: ليس ذلك له، ولا يدفع إلى الوكيل حبة حتى يستحلف الرجل صاحبه ويستحق حقه بيمينه.

  قلت: فهل يجب أن يدفع الذي ادعى الحق ووكل الوكيل إلى الموضع الذي ادعى على الرجل فيه الحق حتى يستحقه، أم هل يجب على الذي ادعى القضاء أن يمضي إلى الذي ادعى الدين فيستحلفه في موضعه؟

  قال: ينظر حيث كان دفع المال⁣(⁣٢)، فيجب عليه اليمين ثَمَّ أو يوكل من


(١) فكذلك. نخ (٥).

(٢) دفع فيه المال. نخ (٥).