المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الدعوى والبينات

صفحة 498 - الجزء 1

  يستحلف الرجل في الموضع الذي دفع فيه المال.

  قلت: فإن نكل الذي كان له المال عن اليمين لما ادعى عليه صاحبه أنه قد قضاه، هل يبطل حقه بنكوله؟

  قال: نعم.

  وسألته عن رجل اشترى شيئاً فتعرفه رجل في يد المشتري وأقام⁣(⁣١) البينة عليه، وأقام المشتري أيضاً بينة بشرائه، فبأي البينتين يؤخذ بها، وكذلك إن أقام البائع البينة على أن الشيء له وباعه وهو في ملكه؟

  قال: البينة بينة الذي تعرفه، فإذا أثبت البينة أنه ذهب منه غصباً أو سرقة، أو بوجه من وجوه التلف التي لم تخرجه هو بها قبضه، وارتجع المشتري على من باعه بالثمن.

  وسألته عن رجل ادعى أنه دفع إلى رجل دنانير يشتري له بها حاجة، فقال المدعى عليه للحاكم: قد دفع إلي هذه الدنانير على أني أدفعها له إلى فلان وقد دفعتها، على من البينة؟

  قال: قد أقر المدعى عليه بقبض الدنانير، وقال: أمرتني أدفعها إلى فلان؛ فعليه بذلك البينة أنه قد دفعها إلى فلان، فإن أثبت البينة أنه قد دفعها إلى فلان بأمر فلان الذي دفعها إليه برئ منها، وإن لم يثبت أن فلاناً أمره بدفعها إلى فلان فأثبت⁣(⁣٢) أنه قد دفعها إلى فلان ثبت له على الذي دفعها إليه، وأخذها منه وردها على صاحبها.

  قلت: فإن الذي دفعت إليه الدنانير كان غائباً، هل يحكم للمدعي الأول الذي ادعى أنه أمره أن يشتري له بالدنانير حاجة على الذي أقر بها، وادعى أنه أمره أن يدفعها إلى فلان يأخذ الدنانير؟


(١) فأقام. نخ (١ و ٢)، والمثبت من نخ (٥).

(٢) وأثبت. نخ (٥).