باب الدعوى والبينات
  قلت: فإن لم يكن للمدعي الكل بينة، وأثبت المدعي النصف البينة؟
  قال: يقسم الكيس بينهما نصفان
  قلت: فلأي معنى؟
  قال: لأن صاحب النصف قد أثبت البينة على ما ادعى، فقبض النصف، ويأخذ الآخر النصف بإقرار هذا له.
  قلت: وكذلك إن أقام المدعي الكل البينة ولم يكن لمدعي النصف بينة، هل يأخذ مدعي الكل الكيس كله؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن مدعي النصف أثبت أربعة شهود وأثبت مدعي الكل شاهدين، كيف يقسم الكيس بينهما؟
  قال: كما قسم عليهما أولاً، لمدعي النصف الربع، ولمدعي الكل ثلاثة أرباع.
  قلت: فلم ينفع هذا زيادة الشهود، إذا كان له أربعة وللآخر شاهدان؟
  قال: لا.
  قلت: ولأي معنى لا ينفعه وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # في أربعة شهدوا لرجل واثنين شهدا لرجل في دعوى كانت بينهما، فجعل لصاحب الأربعة ثلثي الدعوى، ولصاحب الشاهدين ثلث الدعوى؟
  قال: قد روي هذا عنه، ولم يصح ذلك عندنا، وكيف يحكم بذلك وقد جاء عنه أنه لو شهد ثمانية على رجل بالزنا، ثم(١) رجع أربعة من الثمانية لكان الحد ثابتاً بالأربعة الباقين، ألا ترى أنه لم ينظر إلى زيادة الشهود الذين رجعوا لما قام على الشهادة أربعة، وكذلك في هذين المدعيين لما شهد لواحد أربعة وللآخر اثنان، لم يكن لهذا الذي شهد له أربعة بزيادة الشاهدين أكثر من الحق الذي وجب له
(١) ثم رجع من الثمانية أربعة. نخ (٥).