المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الدعوى والبينات

صفحة 504 - الجزء 1

  بالشاهدين فافهم هذا.

  قلت: فإن لم يثبت لواحد منهما بينة، كيف العمل في ذلك؟

  قال: إذا لم يثبت لواحد منهما بينة استحلفا جميعاً على ما ادعيا، ثم قسم الكيس بينهما على المعنى الأول، لصاحب النصف الربع من الكيس، وللمدعي⁣(⁣١) الكل ثلاثة أرباع الكيس.

  قلت: فكيف يكون هذا إن ثبتت البينة لهما جميعاً أعطي مدعي النصف الربع، وأعطي مدعي الكل ثلاثة أرباع، وإن لم تثبت لهما بينة قسم أيضاً على هذا المعنى؟

  قال: أنا أشرحه لك إن شاء الله حتى تفهمه.

  قلت: نعم.

  قال: يقال للذي ادعى نصف الكيس: أليس إنما ادعيت نصف الكيس، والنصف الآخر فقد أقررت به لصاحبك، فليس لك فيه كلام، وهذا المدعي الكيس كله يطالبك أنت بالنصف الذي تدعيه، فأنتما جميعاً مدعيان في هذا النصف الواحد، فطالبناكما بالبينة، فلم يثبت لواحد منكما بينة فاستخلفناكما جميعاً على ما ادعيتما وقسمنا هذا النصف بينكما بأيمانكما، فصار لك أنت ربع، وصار لهذا الربع مع النصف الأول، فلك ربع الكيس جميعاً، ولهذا ثلاثة أرباعه، فهذا الحكم فيهما إذا لم تثبت لهما بينة⁣(⁣٢) وحلفا، فافهم ذلك.

  وسألته عن رجل ادعى على رجل أنه مملوك له، فقال له المدعى عليه: ما كنت عبداً قط، ولا أعرف مما تقول شيئاً؟

  قال: على المدعي البينة.

  قلت: فإن لم يكن له بينة، هل يستحلف المدعى عليه: ما هو مملوك؟


(١) ولمدعي. نخ (٥).

(٢) البينة. نخ (٥).