المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب تصديق الرسول وإنكار المرسل

صفحة 510 - الجزء 1

  من ميراثها.

  قلت: فإن كان بعض ورثة الميت قد باع واستهلك؟

  قال: الحق لازم لهم يؤدون إلى ورثة المرأة كل واحد منهم بقدر نصيبه الذي ورث، إن كان سدساً فسدساً، وإن كان ربعاً فربعاً، حتى يوفوا ورثة المرأة كل ما كان من حقها.

باب تصديق الرسول وإنكار المرسل

  قلت: فإن رجلاً أتى إلى رجل، فقال له: يقول لك فلان ادفع إلي ديناراً، فدفع إليه ديناراً، ولم يكن قال له بعلامة كذا وكذا، ثم التقى الدافع والرجل، فقال: قد أخذ مني فلان برسالتك ديناراً، فقال: لم أرسله إليك، ما يجب في دعواه؟

  قال: لا يلزم الذي ادعى عليه أنه أرسل الرجل شيء، ويطالب الدافع المدفوع إليه بالدينار.

  قلت: فإن المدفوع إليه جحد؟

  قال: على الدافع البينة، وعلى المدفوع إليه اليمين.

  قلت: وكذلك يستحلف المدفوع إليه الذي ادعى أنه أرسله أنه ما أرسله؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن كان المدفوع إليه جاء بأمارة عرفها الدافع من قبل صاحبه، فدفع إليه لمعنى العلامة، ثم جحد المرسل، ما يجب في ذلك؟

  قال: القول فيه كالقول الأول.

في الرجل يدعي على رجل قد مات ديناً فيطالب الورثة بذلك

  وسألته عن رجل ادعى على رجل قد مات ديناً، فيطالب⁣(⁣١) الورثة بذلك فأنكروا، فأثبت المدعي على الميت أن له عليه كذا وكذا ديناراً ولم يشهد الشهود أن


(١) فطالب. نخ.