باب القريعين إذا ماتا
  أدخل الشك في دعواه ولم يأت ببينة، فكانت اليمين يمين المدعي أن لأبيه الأرض.
باب القريعين إذا ماتا
  وسألته عن الرجل يموت وزوجته جميعاً أو واحد بعد واحد، ويترك الرجل ورثة وتترك الزوجة أيضاً ورثة، فيدعي ورثة الزوجة صداقها أو ديناً لها على ورثة الزوج؟
  قال: على ورثة الزوجة البينة على ما ادعوا.
  قلت: فإن لم يكن لهم بينة؟
  قال: يحلف ورثة الزوج.
  قلت: يحلفون على علمهم أو(١) الغموس؟
  قال: يحلفون على علمهم بالله الذي لا إله إلا هو ما علمنا أن أبانا أو فلاناً مات ولفلانة عليه حق.
  قلت: وكذلك كل ورثة وكل من ليس عليه في نفسه الحق يحلف على علمه؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن كانت الزوجة في حياتها لم تطالب الزوج بالصداق أو الدين حتى مات، فلما مات طالبه الورثة، هل يكون تركها الزوج في حياته إبطالاً لحقها؟
  قال: لا، ولِمَ يبطل حقها إن كانت تركته توانياً منها أو تركته حياء من زوجها.
  قلت: فإن كان الورثة قد اقتسموا المال وهي أيضاً باقية وهي تنظر إليهم، فلم تنكر ولم تطالب حتى ماتت، فلما ماتت طالب ورثتها ورثة الرجل وقد اقتسموا؟
  قال: ذلك لهم لا يبطل الحق وإن تركته، إلا أن تكون وهبته لهم وعرف ذلك منها.
  قلت: فهل ترد القسمة التي اقتسموها والمرأة باقية؟
  قال: لا؛ لأن القسمة اقتسمت وهي تعلم، فكان سكوتها رضاً بالقسمة، ولم يبطل حقها لو طالبت به في ذلك الوقت، وكذلك ورثتها من بعدها لا يبطل حقهم
(١) أم. نخ.