باب في الرجل يدعي أن الرجل ضربه فأذهب سمعه
  قلت: فإن رجلاً ادعى على رجل ديناً، فأنكر المدعى عليه ذلك، وقال المدعي: فلان يشهد لي بذلك عليك، فقال المدعى عليه: إن شهد علي فلان وحده فهو صادق وقد رضيت به، فأتى المدعي بالرجل الذي رضي به المدعى عليه فشهد عليه بالدين، هل يوجب عليه الحاكم الدين برضاه بهذا الشاهد؟
  قال: أما الحكم فلا يجب بشاهد(١) واحد.
  قلت: وكيف وقد رضي المدعى عليه بهذا الشاهد؟
  قال: حكم الله وأمره أولى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بشاهدين، وإنما هذا قول من المدعى عليه، فإن تم على ما قال فهو صلح بينهما ورضا، وإن لم يتم على ذلك وطلب الشاهدين فله ذلك، ولم يلزمه بهذا القول الحكم.
  وسألته عن رجل اشترى من رجل ثوباً، ثم اختلفا، فقال البائع: بعتك بعشرين، وقال المشتري: اشتريته منك بعشرة، على من البينة؟
  قال: البينة على البائع؛ لأنه يدعي الفضل.
  قلت: فإن لم تكن له بينة؟
  قال: فاليمين على المشتري.
  قلت: كيف يستحلف؟
  قال: يستحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتريت منك هذا الثوب إلا بعشرة، ثم يحكم له بالثوب، وقد قال غيرنا: إنهما إذا اختلفا يتحالفان ويترادان البيع، ولسنا نقول بذلك ولا نلتفت إليه.
  قلت: فإن رجلاً ادعى على رجل أنه رهن عنده ثوباً بكذا وكذا، فضاع الثوب، فقال المدعى عليه: إنما أودعتني الثوب وديعة ولم أرتهنه، فذهب على من البينة؟
  قال: على الذي ادعى أنه رهنه.
(١) بشهادة. نخ (٥).