باب الشهادات
باب الشهادات
  وسألته عن الرجل يعرف خطه وينسى الشهادة، ما يجب عليه؟
  قال: إذا أيقن بخطه وعرفه معرفة بينة بالغة شهد.
  وسألته عن الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر إلى وجهها، هل يشهد إذا عرف صوتها؟
  قال: إذا عرفها بوجه أو بصوت أو غير ذلك جازت شهادته إذا أيقن أنه صوتها كما يوقن إذا رأى أنه وجهها، وإذا شك أدخل عليها من يعرفها شاهدين تقيين يعرفانها.
  وسمعت رجلاً يسأله عن شاهدين أحدهما مملوك؟
  فقال: وما للملوك إذا كان تقياً خائفاً عدلاً ما يسقط شهادته، نحن نجيز شهادة المملوك إذا كان عدلاً.
  وسألته عن رجلين شهدا على رجل بعشرة دنانير، غير أنهما اختلفا في الموضع الذي شهدا فيه، فقال أحدهما: أشهدني فلان على نفسه لفلان بعشرة دنانير في داره، وقال الآخر: أشهدني فلان على نفسه لفلان بعشرة دنانير في السوق؟
  قال: هذه شهادة صحيحة.
  قلت: فإن الرجل أتى بشاهد آخر مع الذي شهد في الدار بالعشرة فشهد على مثل ذلك، وجاء بشاهد آخر على مثل ما شهد به الذي في السوق؟
  قال: يلزم الرجل عشرون ديناراً.
  قلت: فإن المدعى عليه قال: هذه الشهادات(١) كلها على هذه العشرة؟
  قال: قد صار بقوله هذا مدعياً، وعليه البينة على ما قال، وعلى الذي وجبت له الدنانير اليمين بالله على ما قال. قال: وقد أخطأ المدعى عليه الأول حيث أشهد
(١) الشهادة. نخ (٥).