المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الشهادات

صفحة 520 - الجزء 1

  قال: نعم، لا يلتفت إلى قوله هو مع قول الشاهدين، وإنما تبطل شهادتهما لو قالا: اشترى هذه الدار بألف، وقال هو: اشتريتها بخمسمائة، بطلت شهادتهما.

  وسألته عن الصبي يشهد قبل أن يبلغ، هل تجوز شهادته إذا بلغ؟

  قال: نعم، إذا ذكرها وصححها.

  وسألته عن رجلين شهدا على شهادة رجلين، هل تجوز شهادتهما؟

  قال: لا.

  قلت: ولم؟

  قال: لأنه صار على شهادة كل رجل رجل واحد، وليس تجوز شهادة الرجل الواحد.

  قلت: فإن شهد الرجلان جميعاً على شهادة رجل، وشهدا أيضاً على شهادة هذا الرجل [الثاني]⁣(⁣١)؟

  قال: ذلك جائز ليس فيه كلام، ولو شهدا على مائة، إلا أنهما جميعاً يشهدان على كل واحد من المائة لجازت شهادتهما.

  وسألته عن رجلين شهدا على شهادة رجل وهو حاضر في البلد الذي شهدا على شهادته؟

  قال: إن كان الذي شهدا على شهادته عليلاً أو خائفاً على نفسه لا يقدر أن يأتي الحاكم أو كان غائباً في بلد جازت شهادتهما على شهادته.

  قلت: فإن لم يكن عليلاً ولا خائفاً وشهدا على شهادته، هل يقبل الحاكم ذلك؟

  قال: ما أحب ذلك إذا كان الشاهد في الأصل حاضراً ولم يكن به علة.

  وسألته عن رجلين شهدا على خط رجل في كتاب شراء أو بيع أو غير ذلك وعرف الشاهدان خط الرجل أنه خطه بيده، والرجل قد مات وهو يعرف بالعدالة، هل تكون هذه شهادة على الخط أو تنفع عند الحاكم؟


(١) من نخ (٥).