المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الشهادات

صفحة 519 - الجزء 1

  قال: وعنهم جميعاً.

  وسألته عن أربعة شهدوا على مرة بالزنا، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً؟

  قال: إن صح أنها بكر بغاية ما يكون من الصحة درئ عنها حد الزانية، ودرئ عن الشهود إن كانوا عدولاً حد القاذف، وعزرها⁣(⁣١) الإمام بقدر ما يرى.

  وسألته عن رجل شهد عليه أربعة أنه زنى بامرأة ولم يعرفوها بعينها وعرفوا الرجل؟

  قال: الحد واجب على من زنى، وليس الحد بزائل عنه بانفلات المرة من الحد إن لم تعرف، وهذا مثل رجل زنى بامرأة ثم انفلتت المرأة من أيدي الشهود فالحد لازم للرجل.

  وسألته عن رجل قال: كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة، أو قال: ليس عندي على فلان شهادة، ثم يشهد عليه من بعد ذلك؟

  قال: يسأل عما قال: لم قلت هذا؟ فإن قال: نسيت الشهادة ثم ذكرتها - استحلف على ما قال، ثم قبلت شهادته.

  وسألته عن رجل حضر رجلين فقالا: لا تشهد علينا بشيء مما نتكلم به، ثم تكلما [بشيء]⁣(⁣٢)، أتلزمه الشهادة لأحدهما على الآخر أم يجوز له كتمان ما سمع منهما؟

  قال: إن كان تيقن ما سمع منهما حقاً على واحدٍ⁣(⁣٣) منهما لصاحبه شهد على ذلك، وإن لم يتقين الذي كان بينهما مطالبة كل واحد منهما لصاحبه بحق لم يشهد؛ لأنه قد يكون ذلك فيما بين الناس مزاحاً أو غير حق.

  وسألته عن شاهدين شهدا أن فلاناً اشترى من فلان هذه الدار بألف، فقال المشهود له: اشتريتها بألف ومائة، هل تجوز شهادتهما؟


(١) في النسخ: وعزرهما. والمثبت من نخ (٥).

(٢) زيادة من نسخة (٥).

(٣) على كل واحد. نخ (٥).