باب الإقرار
  قلت: فإنه أقر له بهذه الضيعة وقبضها، ثم أوصى له في مرضه الذي مات فيه بثلث ماله دون ولده، هل يجوز ذلك؟
  قال: لا، لا يجوز؛ لأنه قد بان حيفه وميله على ولده، فيصير له من دونهم المال، وهذا حيف بين.
  وسألته عن رجل قطع لابن أخ له شيئاً يسيراً من ماله، ثم قطع بقية المال لابنته، ثم توفي، كيف يقسم الثلث بينهما؟
  قال: يقسم على قدر ما في يد كل واحد منهما من المال بحسابه، ينظر ما في يده وما يبقى من المال قسم على المواريث.
  وسألته عن رجل قطع ماله كله لولد له وله أولاد جماعة غير الذي أقطعه المال، ثم توفي الولد وخلف أباه وخلف أولاداً، ثم توفي الأب، هل لولده أن يرجعوا على ولد ولده فيما جعل لأبيهم؟
  قال: نعم، لهم أن يرجعوا فيما بقي عن الثلث، يكون للورثة؛ لأن الأب جار وظلم.
  وسألته عن رجل أقر لابنه بأرض، وقبضها الابن وحازها في صحة منه وجواز أمر، ثم مكث أياماً، ثم أقر لابن له آخر بأرض أخرى، وقبضها أيضاً وحازها في صحة منه ثم مكث أياما، ثم أقر لامرأته بمنزله وقبضته الزوجة في صحة منه، وأشهد لكل واحد من هؤلاء شهوداً، وكل ذلك متفاوت الثمن، ثم توفي الرجل وفي يد كل واحد منهم ما أشهد له به؟
  قال: يكون جميع ذلك في ثلث ماله، ويكون الثلث بينهم على قدر ما قطع لكل واحد منهم، ويكون سائر المال مورثاً عنه.
  وسألته عن رجل أقر لولد له صغير بضيعة أرض أو عنب، وأشهد في ذلك شهوداً عدولاً ولم يعلم بذلك الولد الذي أشهد له بذلك، ثم إن الرجل باع الضيعة من رجل وقبضها المشتري، وذلك قبل بلوغ الولد المشهد له بها، ثم مات الرجل