باب الهبة
  فوقع في يد الولد المشهد له بالضيعة كتاب الإقرار الذي أقر له به أبوه، والضيعة في يد المشتري، وكانت يوم اشتراها تساوي مائة دينار، فغرس فيها شجراً ونخلاً حتى صارت تساوي مائتي دينار، ثم طالب الذي أقر له بالضيعة المشتري الذي في يده الضيعة، وقد استغلها المشتري سنين أكثر من ثمنها أو أقل؟
  قال(١): إذا كان ذلك كذلك جاز بيع الأب؛ لأنه باعه والصبي صغير في حجره، وليس للصبي أن يرجع على المشتري بشيء.
باب الهبة
  وسألته عن رجل وهب لابنه أرضاً وغنماً وغير ذلك، وكان الابن مع أبيه، فاستهلك الابن الغنم وبعض الأرض وبقي بعض ما وهب له، وذلك في أيديهما جميعاً؟
  فقال: قد جاز الذي استهلكه ابنه، وليس للأب فيه رجعة، فأما الذي بقي فهو للأب إذا لم يكن الأب أشهد للابن به وحازه الابن، فإن كان الابن قد حازه فلا رجعة للأب فيه إذا كان الابن بالغاً.
  وسألته عن رجل وهب ثلث ماله في حياته، هل يكون له أن يوصي عند موته في الثلثين الباقيين؟
  فقال: إذا كان وهب ذلك في صحة من بدنه وثبات من عقله، وجواز من أمره فهبته جائزة، وفعله في ماله نافذ، وله أن يوصي عند موته بثلث ما بقي في يده.
  وسالته عن الرجل يهب ثلث ماله لرجل ثم يهب ثلث ماله لآخر، ثم يهب ثلث
(١) في نسخة (٥): (قال: قد قال غيرنا لا يجوز إقرار حتى يقبض ويحاز، ولسنا نلتفت إلى ذلك ولكنا نقول في هذا: إنه إذا ظهر لهذا الصبي كتاب هذا الإقرار وثبت عليه الشهود العدول قبض الصبي ما وجب له من الحق في هذه الضيعة ورجع المشتري على البائع بالثمن، قلت: والغلة، قال: إن كان علم المشتري بكتاب الإقرار للصبي فلا غلة له، ويرجع الصبي أيضاً بالغلة على المشتري، وإن كان المشتري لم يعلم بالكتاب فالغلة له بما شغل من ماله، قلت: فالذي زاد فيها من أنواع الغرس حتى زاد في ثمنها على ما كانت تساوي قال: إن كان ....).