المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الهبة

صفحة 533 - الجزء 1

  قال: إذا استهلك المال فقد ذهب منهم ومن الذي قسمه، ولا يرتجع⁣(⁣١) عليهم بشيء مما استهلكوا.

  قلت: فإن رجلاً قال لرجل: خذ مالي كله وأنفق علي حتى أموت، فدفع إليه المال وكتب عليه كتاب إقرار أو كتاب هبة، ثم أنفق عليه الرجل حتى مات صاحب المال، فطالب ورثة الرجل الذي دفع إليه المال، هل يجب لهم عليه أخذ المال؟

  قال: نعم، ذلك الذي كان بين الرجلين شرط باطل لا يصح.

  قلت: وما الذي يبطله؟

  قال: لأنه غرر وضرر على الورثة، ولا يجوز ما كان فيه ضرر؛ لأنه إذا دفع إليه المال على أن ينفق عليه حتى يموت، فمات بعد ذلك بيوم أو يومين وكان المال له أليس ذلك ضرراً؟

  قلت: بلى، وهو أيضاً شرط باطل.

  قال: فمن هاهنا بطل.

  قلت: فما يجب للمنفق؟

  قال: قيمة ما أنفق.

  قلت: فإن جهل ذلك؟

  قال: ينظر كم الأيام أو الشهور أو غير ذلك مما أنفق، ثم يتحرى بالنفقة، فليس يخفى ذلك.

  قلت: فإنه قال الرجل: أنا أستأجرك بنصف مالي أو بثلثه على أن تخدمني حتى أموت؟

  قال: هذا أيضاً باطل، وله أيضاً أجرة ما يجب في خدمة مثله.

  وسألته عن الرجل يرث الميراث ثم لا يطلبه حتى يموت، فإذا مات طالب به ورثته؟


(١) يرجع. نخ.