باب الهبة
  ذلك وارثة معهم على فرائض الله تبارك وتعالى، فإن لم يكن لها بينة على أن أباها وهبه لها فجميع ذلك ميراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
  وسألته عن رجل له أولاد، فوهب لكل رجل منهم عبداً، وسلم العبد إلى أولاده، إلا واحداً منهم، فمنعه عن عبده الذي وهب له، فحلف ابنه الذي لم يسلم إليه العبد كما سلم إلى إخوته بالطلاق لا يأخذ له ما وهب له حين منعه إياه؟
  قال: يجب على أبيه أن يسلم له ما وهب له ولا يمتنع عليه.
  قلت: فإن امتنع الأب من تسليم ما وهب له؟
  قال: يرتجع الممنوع فيما وهب أبوه لإخوته، فإن كان أكثر من الثلث من جميع مال الأب رد إلى الثلث ولحق الممنوع في الباقي بحساب ما يجب له، وإن لم يمنعه الأب وإنما هو الممتنع ليمينه بالطلاق فهو مخير، إن أراد أن يأخذ العبد ويطلق(١)، وإن أراد ترك العبد ولم يلحق مع إخوته شيئاً؛ لأنه هو الذي ترك ما وهب له وجنى على نفسه.
  وسألته عن رجل له أولاد فيقسم ماله بينهم في صحة منه ويقبض كل واحد منهم ما وهب له، ثم يحدث للرجل بعدما دفع المال ولد غير هذا الولد، هل له أن يرتجع(٢) في شيء مما دفع إلى أولئك؟
  قال: نعم، له أن يرتجع عليهم في ثلثي المال.
  قلت: وكيف يرتجع وقد دفعه إليهم في صحته؟
  قال: لأنه إنما قسم المال عليهم على أنه ليس له ولد غيرهم، وأخطأ في ذلك، وحكم الله أوجب من خطأ الرجل.
  قلت: فإن الولد استهلكوا المال حتى لم يبق معهم منه شيء؟
(١) وفي نخ (٥): إن أراد العبد وطلق.
(٢) يرجع. نخ (١ و ٥).