باب الوصية
  قال: وكذلك يلزمه الإقرار فيما أقر به في مرضه صح بعد المرض أو مات، إلا أن يتبين منه توليج على الورثة.
  قلت: فإنه مات وترك عشرة دنانير فأقر بها لرجل أو كانت عليه ديناً ولم يخلف غيرها، من أين يكون ثمن الكفن والحنوط؟
  قال: لا ينظر إلى ما عليه من دين ولا إقرار حتى يخرج ثمن الكفن والحنوط ويغيب الميت.
  قلت: فنفقة عدة مرته من أين، ولم يخلف شيئاً؟
  قال: نفقة المرة مما يخلف الرجل، فإذا لم يخلف شيئاً بطلت نفقة العدة.
  قلت: فإن الرجل لما مات خلف مالاً، فدفع الورثة إلى المرة نفقة عشرة أيام، فماتت المرة بعد الرجل بخمس، هل يرجع(١) ورثة الرجل بما بقي عند ورثة المرة من باقي النفقة للخمسة أيام(٢)؟
  قال: نعم.
  قلت: فإن المرة ماتت يوم العاشر وقد استوفت نفقة عشرة أيام، هل لورثتها أن يطالبوا ورثة الرجل بما بقي من نفقة الأربعة الأشهر والعشر؟
  قال: لا، إذا ماتت المرة بعد الرجل بطلت نفقتها.
  وسألته عن رجل أوصى فقال: ثلث مالي في أحسن وجوه البر؟
  فقال: أحسن وجوه البر ما يتقرب به إلى الله، ووجوه البر كثيرة، كلها فاضلة، وأفضلها ثلاثة وجوه: الحج، والصدقة، والجهاد في سبيل الله، فنظرنا في هذه الثلاثة وجوه أيها أفضل، فقلنا: الحج؛ لأنه فرض، ثم نظرنا فإذا عمل الحاج لا يجاوزه(٣) إلى غيره، ثم نظرنا في الصدقة فإذا الصدقة لا تنفع إلا من تصدق بها أو تصدق عليه
(١) يرتجع. نخ.
(٢) الأيام. نخ.
(٣) يجاوز. نخ (١).