المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب الوصية

صفحة 543 - الجزء 1

  قال: وكذلك يلزمه الإقرار فيما أقر به في مرضه صح بعد المرض أو مات، إلا أن يتبين منه توليج على الورثة.

  قلت: فإنه مات وترك عشرة دنانير فأقر بها لرجل أو كانت عليه ديناً ولم يخلف غيرها، من أين يكون ثمن الكفن والحنوط؟

  قال: لا ينظر إلى ما عليه من دين ولا إقرار حتى يخرج ثمن الكفن والحنوط ويغيب الميت.

  قلت: فنفقة عدة مرته من أين، ولم يخلف شيئاً؟

  قال: نفقة المرة مما يخلف الرجل، فإذا لم يخلف شيئاً بطلت نفقة العدة.

  قلت: فإن الرجل لما مات خلف مالاً، فدفع الورثة إلى المرة نفقة عشرة أيام، فماتت المرة بعد الرجل بخمس، هل يرجع⁣(⁣١) ورثة الرجل بما بقي عند ورثة المرة من باقي النفقة للخمسة أيام⁣(⁣٢)؟

  قال: نعم.

  قلت: فإن المرة ماتت يوم العاشر وقد استوفت نفقة عشرة أيام، هل لورثتها أن يطالبوا ورثة الرجل بما بقي من نفقة الأربعة الأشهر والعشر؟

  قال: لا، إذا ماتت المرة بعد الرجل بطلت نفقتها.

  وسألته عن رجل أوصى فقال: ثلث مالي في أحسن وجوه البر؟

  فقال: أحسن وجوه البر ما يتقرب به إلى الله، ووجوه البر كثيرة، كلها فاضلة، وأفضلها ثلاثة وجوه: الحج، والصدقة، والجهاد في سبيل الله، فنظرنا في هذه الثلاثة وجوه أيها أفضل، فقلنا: الحج؛ لأنه فرض، ثم نظرنا فإذا عمل الحاج لا يجاوزه⁣(⁣٣) إلى غيره، ثم نظرنا في الصدقة فإذا الصدقة لا تنفع إلا من تصدق بها أو تصدق عليه


(١) يرتجع. نخ.

(٢) الأيام. نخ.

(٣) يجاوز. نخ (١).