باب الوصية
  بها، ثم نظرنا في الجهاد فإذا هو أفضل الوجوه وأحسنها وأنفعها لجميع المسلمين إذا كان الجهاد مع إمام عدل، فنقول: إن هذا الموصي إن كان أوصى وإمام الحق ظاهر فإن أفضل الوجوه أن تدفع إليه، يقسمها على من جاهد معه على كتاب الله ø وسنة رسول الله ÷.
  وسألته عن رجل أوصى لرجل من كل ثمر جابر يخرج من أرضه بكذا وكذا ذهبا أو قفيزاً من طعام، ما الثمر الجابر الذي يجوز فيه الوصية؟
  فقال: قد قيل: إن الثمر الجابر: الكثير الزاكي، فإذا زكت الأرض التي أوصى للموصى له فيها حتى يقال: قد زكت - فقد وجبت له الوصية؛ لأنه إذا أيقن الناس أن الأرض قد زكت فقد وقع شرطه، وقد قال بعض الناس: إن كل وصية لا تحد وتعرف فهي باطلة، وكذلك الهبة، وذلك عندنا في غير هذا، وبين هذا وغيره مما لا يجوز فرق.
  وسألته عن الرجل يوصي في مرضه الذي يموت فيه بثلثه، فيقول: ثلثي لأقاربي، ولم يفسر أحداً من الأقارب، هل يدخل أقارب الأم مع أقارب الأب؟
  قال: نعم، أقارب الأم مثل أقارب الأب في الوصية.
  قلت: فكيف تكون القسمة بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو الرجل والمرة(١) فيه سواء؟
  قال: الرجل فيه والمرة سواء في السهام، إذا كان الكلام مبهماً في الوصية، مثل ما قص الله قصته على محمد ÷: {۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ}[الأنفال: ٤١]، فقرابة الرسول في الخمس الرجل منهم والمرة سواء.
  وسألته عن رجل أوصى في صحته بوصية، ثم مرض فوصى بغيرها، ولم يذكر
(١) في نخ (٣): أم الرجل فيه والمرأة سواء. وفي نخ (٥): أم الرجل فيه والمرة سواء.