المنتخب والفنون،

الهادي يحيى بن الحسين (المتوفى: 298 هـ)

باب العمرى والرقبى

صفحة 548 - الجزء 1

  قلت: فإن قال [له]⁣(⁣١): قد أعمرتك هذه الجارية عمرك، هل تكون الجارية ترجع على ولد الذي أعمر من بعد موته أيضاً؟

  قال: الجواب في ذلك واحد، إذا قال: أعمرتك هذه الجارية عمري أو عمرك فهو موقع شرطاً في عمره وعمر الآخر، فإذا مات الذي أعمر أو الذي أعمر له وقد وقع هذا الشرط فالجارية راجعة مردودة على ولد الذي أعمر.

  قلت: فهل يجوز للذي أعمر له أن يطأ الجارية في عمره؟

  قال: لا.

  قلت: ولم؟

  قال: لمعنى الشرط الذي وقته المعمر؛ لأن كل شرط في فرج يحظر الوطء.

  قلت: فإن الذي أعمر قال لرجل: قد أعمرتك جاريتي هذه، ولم يقل: عمري ولا عمرك، ولكنه أبهم؟

  قال: هذا معنى الهبة إذا كانت العمرى مبهمة.

  قلت: فإذا مات الذي أعمر له، هل تكون لولده من بعده؟

  قال: نعم.

  قلت: فهل يجوز للذي أعمر له الجارية عمرى مبهمة أن يطأها؟

  قال: قد قال غيرنا: إنه جائز له، وأما أنا فأكره له ذلك؛ لأني لا أحب أن يطأ فرجاً إلا على حقيقة اليقين بالملك.

  قلت: ومن أين كرهت له أن يطأ وقد أوجبت أن العمرى المبهمة مثل الهبة؟

  قال: قد كرهت له ذلك؛ لأني لا آمن أن يقول له الذي أعمر: إنما أعمرتك هذه الجارية، وكانت نيتي عمري أو وقتاً، ولم أهبها لك هبة جائزة، فكرهت له أن يطأها حتى يتيقن أمر الذي أعمر بجواز هبته، أو دعوى يدعيها إن بدا له.


(١) نخ (٥).